« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه

46/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 بيع الثِّمار 11// كتاب البيع

الموضوع: كتاب البيع // بيع الثِّمار 11

 

قوله: ويجوز بيع الزَّرع قائماً وحصيداً، بارزاً كان أو لا، وبيع سُنبله خاصّة، ومنع الصَّدوق من بيع الزَّرع قبل السُّنبل إلَّا مع القصيل، والوجه الجواز

 

المعروف بين الأعلام أنَّه يجوز بيع الزَّرع سُنبلاً قائماً وحصيداً، سواء كان بارزاً، كالشَّعير أو مستتراً، كالحنطة، كما أنَّه يجوز بيع سُنبله منفرداً وبيعه قبل أن يُسنبل بشرط القطع أو التَّبعيّة أو بدونها.

فالظَّاهر أنَّه لا خلاف في المسألة إلَّا من الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) في باب المزارعة في المقنع، فإنَّه منع من بيع الزَّرع قبل السُّنبل إلَّا مع القصيل -أي القطع- يعلفه للدَّواب.

أمَّا ما ذهب إليه الأعلام، فتدلّ عليه جملة من الرٍّوايات بلغت حدَّ الاستفاضة:

منها: حسنة بكير بن أعين قَاْل: قلتُ لأبي عبد الله عليه‌السلام: أيحلُّ شراء الزَّرع الأخضر؟ قَاْل: نعم، لا بأس به[1]

ومنها: حسنة زُرارة عن أبي عبد الله (عليه السَّلام)، وهي مثل الأُولى، وقال: لا بأس أن تشتري الزَّرع والقصيل أخضر، ثمَّ تتركه إن شئت حتَّى يسنبل ثمَّ تحصده، وإن شئت أن تعلف دابَّتك قصيلاً فلا بأس به قبل أن يسنبل، فأمَّا إذا استنبل فلا تعلفه رأساً رأساً فإنَّه فساد[2]

والمراد بالرأس: الحيوان.

ومنها: حسنة الحلبيّ قَاْل: قَاْل أبو عبد الله عليه‌السلام: لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر، ثمَّ تتركه حتَّى تحصدَه إنْ شِئْت أنْ تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش ...[3]

ومنها: موثَّقة سُليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) قَاْل: لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر، فإنْ شِئت تركته حتَّى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشاً[4]

وأمَّا الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) الَّذي ذهب إلى المنع من بيع الزَّرع قبل السُّنبل، إلَّا مع القطع، فقد يستدلّ له بثلاثة أدلّةٍ:

الأوَّل: أنَّه لا يؤمن من الآفة.

وفيه: أنَّ عدم الأمن من الآفة لا يضرّ بصحَّة البيع؛ لجواز بيع الموجود، وهو مال يملكه.

الثَّاني: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قَاْل: سألتُه عنِ الحنطة والشَّعير أشتري زرعه قبل أن يسنبلَ وهو حشيش؟ قَاْل: لا، إلَّا أنْ يشتريه لقصيل يعلفه الدَّوابّ، ثمَّ يتركه إنْ شاء حتَّى يسنبل[5]

ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ.

مضافاً إلى أنَّه يحتمل أن يكون المراد شراء الحاصل منه لا الزَّرع، ومن المعلوم أنَّه لا يصحّ شراء الحاصل قبل وجوده، أي قبل انعقاد الحَبّ.

الثالث: موثَّقة معاوية بن عمَّار قَاْل: سمعتُ أبا عبد الله عليه‌السلام يقول: لا تشترِ الزَّرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك...[6]

وفيه: أنَّه يمكن حمله على كون المراد من الزَّرع هو الحاصل، وقد عرفت عدم صحَّة شرائه، ما لم ينعقد الحَبّ.

ثمَّ لو لم يحمل على الحاصل، وبقي على ظاهره، فيكون النَّهي محمولاً على الكراهة.

وهكذا يقال في رواية أبي بصير -مع قطع النَّظر عن ضعفها-؛ وذلك جمعاً بين هاتَيْن الرِّوايتَيْن، وبين الرٍّوايات المستفيضة المُتقدِّمة الدَّالَّة على الجواز.

والخُلاصة: أنَّ ما ذهب إليه أكثر الأعلام من الجواز هو الصَّحيح، والله العالم.

 

قوله: والحصاد على المشتري

لأنَّه مملوك له، ولا معنى لوجوبه على البائع.

 

قوله: وكذا لو باعه قصيلاً

 

لو باعه قصيلاً -أي بشرط القطع- فإنَّه يجب على المشتري قَصْله بحسب الشَّرط.

 

قوله: ولو أبى قَصَله البائع أو تركه بأجرة

المعروف بين الأعلام أنَّه لو امتنع المشتري عن قَصْله، فللبائع قطعه بإذن مالكه، وإلَّا استأذن الحاكم إن وجده، وإلَّا قطعه بنفسه في محلِّه، حيث له تفريغ أرضه منه؛ لأنَّ المشتري ظالم، ولا حقَّ لعِرق ظالم.

ويرجع بأُجرة القطع، ولا يضمن ما يتلف بالقطع إذا لم يتعدّ، وله إبقاؤه والمطالبة بأُجرة الأرض عن زمن العدوان، وله أرش الأرض إن نقصت بسببه إذا كان التَّأخير بغير رضاه.

_________________

 


[1] الوسائل باب11 من أبواب بيع الثِّمار ح2و3و1و5و6.
[2] الوسائل باب11 من أبواب بيع الثِّمار ح2و3و1و5و6.
[3] الوسائل باب11 من أبواب بيع الثِّمار ح2و3و1و5و6.
[4] الوسائل باب11 من أبواب بيع الثِّمار ح2و3و1و5و6.
[5] الوسائل باب11 من أبواب بيع الثِّمار ح2و3و1و5و6.
[6] الوسائل باب11 من أبواب بيع الثِّمار ح2و3و1و5و6.
logo