« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

/ في بيع الثّمار/كتاب البيع

الموضوع: كتاب البيع/ في بيع الثّمار/

 

(لا يجوز بيع الثَّمرة قبل ظُهورها عاماً واحداً إجماعاً)

المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجوز بيع الثَّمرة -سواء في ذلك ثمرة النَّخل، وغيرها- قبل ظُهورها -والمراد بالظُّهور: بروزها إلى الخارج، وإن كانت في طلع أو كمام- عاماً واحداً، بمعنى ثمرة ذلك العام، وإن وُجِدت في شهر أو أقلّ.

وفي الجواهر: (إجماعاً بقسمَيْه، بل المحكيّ منهما متواتراً، كالنُّصوص ولذا نسبه بعضهم إلى الضَّرورة...)[1]

وفي الرَّوضة: (وهو موضع وفاق...)[2]

وبالمقابل، جزم صاحب الحدائق (رحمه الله) بالصِّحّة، ثمَّ قال أخيراً: (وإلى هذا القول يميل كلام جملة من محقِّقي متأخِّري المتأخِّرين، كالمحقِّق الأردبيليّ والفاضل الخُراسانيّ...)[3]

وقال صاحب الحدائق (رحمه الله) أيضاً أنَّ المفهوم من كلام الشَّيخ (رحمه الله) في كتابه الأخبار القول بالكراهة هنا، ثمَّ نقل عبارته.

أقول: يدلّ على ما ذهب إليه أكثر الأعلام من عدم الجواز جملة من الرِّوايات بلغت حدّ الاستفاضة:

منها: موثَّقة سُماعة (قَاْل: سألتُه عن بيع الثَّمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا، إلَّا أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً، فيقول: أشتري منك هذه الرَّطبة[4] وهذا النَّخل، وهذا الشَّجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثَّمرة كان رأس مال المشتري في الرَّطبة والبقل...)[5]

ومضمرات سُماعة مقبولة.

وهي دالَّة على عدم الجواز مع عدم الضَّميمة، وعلى الجواز معها، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

ومنها: رواية أبي الرَّبيع الشَّاميّ (قَاْل: قَاْل أبو عبد الله عليه‌السلام: كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول: إذا بيع الحائط فيه النَّخل والشَّجر سنةً واحدةً، فلا يباعن حتَّى تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتَيْن أو ثلاثاً، فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيءٌ من الخُضْرة)[6]

وهي ضعيفة بجهالة أبي الرَّبيع الشَّاميّ.

ومنها: موثَّقة عمَّار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) (قَاْل: سألتُه عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ قَاْل: إذا عقد وصار عروقاً)[7]

ومنها: صحيحة سُليمان بن خالد (قَاْل: قَاْل أبو عبد الله عليه‌السلام: لا تشترِ النَّخل حولاً واحداً حتَّى يطعم، وإن شئت أن تبتاعه سنتَيْن فافعل)[8]

والإطعام هو عبارة عن الإدراك.

وعن الصِّحاح: (أطعمت النَّخلة إذا أدرك ثمرها، وأطعمت البسرة صار لها طعم).

ومنها: موثَّقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) وهي مثل صحيحة سُليمان بن خالد[9]

ومنها: روايته الأُخرى عن أبي عبد الله (عليه‌السَّلام) (قَاْل: سُئِل عن النَّخل والثَّمرة يبتاعها الرَّجل عاماً واحداً قبل أن يثمر؟ قَاْل: لا، حتَّى تُثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام، أو أكثر من ذلك، أو أقلّ)[10]

ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائنيّ.

وكذا غيرها من الرِّوايات.

وقدِ استدلّ أيضاً: بأنَّ الثَّمرة معدومة لا تصلح للنَّقل قبل وجودها؛ إذ المبيع لابُدّ أن يكون موجوداً.


[2] الرَّوضة، ج3، ص354.
[4] الرَّوضة، ج3، ص359. قال الشَّهيد الثَّاني (رحمه الله) في الرَّوضة: (الرَّطْبة -بفتح الرَّاء، وسُكون الطَّاء-: وهي الفِصّة والقضب...). أقول: الفِصّة نبات يُعلف للدَّواب، والقضب كلّ نبتٍ اقتُطع وأُكل طريًّا.
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo