« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الحبوب المبتلة والخبز وغيرهما\النجاسات العشرة\كتاب الطهارة\الفقه

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ الحبوب المبتلة والخبز
 قال المصنف: ( وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في الكثير )
 وقد وقع الخلاف في تطهير بعض الأمور ، كالصابون والفواكه والخبز والسُمسُم والحِنطة ، ونحوها من الحبوب، فيما إذا انتقعت في الماء المتنجِّس، بحيث نفذت النجاسة إلى باطنها .
 أقول: لا إشكال في طهارة هذه الأمور بغسلها في الماء الكثير ، ووضعها فيه ، فيما إذا تنجَّس ظاهرها فقط ، ولم تنفذ النجاسة إلى أعماقها .
 وهل تطهر بغسلها بالماء القليل ؟ .
 فالمشهور بين متأخري المتأخرين : عدم حصول الطهارة بالماء القليل .
 وقد يُستدلّ لعدم حصول الطهارة: بأنَّ مسمَّى الغسل بالقليل متوقِّف على العصر ، وما يقوم مقامه ، ومتوقف أيضاً على انفصال الغُسَالة عن المحلّ ، وكلٌّ منهما غير متحقّق في المقام .
 وفيه: ما تقدَّم من أنَّه لا يُعتبر العصر ، وما يقوم مقامه ، في مفهوم الغسل ، كما أنَّه لا يُعتبر الانفصال .
 أضف إلى ذلك: أنَّ الانفصال متحقِّق هنا ، لأنَّه بمجرد وضع الماء القليل عليها ، ومروره على سطحها الظاهر ، ولو يسيراً يتحقَّق الانفصال .
  وأيضاً منِ اعتَبر العصر في مفهوم الغسل إنَّما اعتبره فيما لو أمكن ، لا فيما نحن فيه ، غير القابل له .
 والإنصاف: أنَّ هذه الأمور تقبل التطهير بالماء القليل ، كما تقبله بالماء الكثير ، وذلك لصدق الغسل عليها ، سواء كان الغسل بالماء الكثير أو القليل .
  هذا ، وقد استَدل صاحب المدارك ، وكذا صاحب الجواهر ، على إمكان تطهيرها بالقليل: بأنَّه لو لم تقبل التطهير بذلك للزم الضرر والعُسْر والحرج ، وهو ينافي سهولة الملَّة وسماحتها .
 وفيه: ما ذكرناه في أكثر من مناسبة ، من أنَّ أدلة نفي العسر والحرج والضرر إنَّما تنفي التكاليف الضرريّة والحرجيّة والعُسْريّة ، ولا تثبت الأحكام ، فلو لزم من عدم جعل الحكم الضرر والحرج والعسر فهذه الأدلّة لا تثبت الحكم .
 وعليه: فلا تُثبِت تلك الأدلَّة طهارة هذه الأشياء بالماء القليل إذا لزم الحرج والضرر ، من عدم تطهيرها به ، هذا كلّه فيما إذا تنجس ظاهرها فقط .
  وأمَّا إذا نفذت النجاسة إلى أعماقها فإنَّه تطهر أيضاً بوضعها في الماء الكثير ، حتَّى ينفذ في أعماقها ، ويزيل عين النجاسة ، أو يهلكها إن وجدت في باطنها ، وإلا اكتفى بإصابة الماء للمتنجِّس ، لصدق غسل الباطن بذلك ، من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محل إلى آخر .
  وكذا تطهر بالقليل أيضاً إذا نفذ الماء إلى باطنها ، إمَّا بصبِّ الماء القليل عليها ، أو بوضع المتنجِّس في الماء القليل ، لِمَا عرفت من أنَّه لا يُشترط في التطهير به ورود المطهِّر من القليل على المتنجِّس ، بل يكفي العكس .
  وقد عرفت أنه لا يشترط العصر ، ولا الانفصال ، على أنَّ منِ اشترط ذلك إنَّما اشترطه في حال الإمكان ، لا فيما نحن فيه ، وهو غسل الباطن .
  ثمَّ إنَّه قد استُشكل: في تطهير الباطن ، سواء كان بالماء الكثير أو القليل .
  وحاصل الإشكال: أنَّ النافذ في أعماق تلك الأمثلة المتقدِّمة هو الرطوبة المحضة ، وهي ليست ماء حتَّى تتطهَّر ، ولا أقلّ من الشكِّ في كونها ماء .
  وعليه: فلا يصدق غلبة الماء على الأجزاء الباطنية حتَّى يتحقَّق مسمَّى الغسل .
  وفيه: أنَّ المِلاك في تحقّق التطهير هو صدق مسمّى الغسل عليها ، وهو حاصل في المقام ، بشهادة العقل والعرف ، فيصدق على الباطن أنَّه مغسول بالماء ، لتبعيته للطاهر ، فإنَّ العرف لا يفرِّق بينهما ، فإذا وضع الحنطة المنتجِّسة في الماء الطاهر حتَّى استنقعت فكما يطهر الظاهر يطهر الباطن بالتبعية ، ويصدق عرفاً وعقلًا أنَّ النافذ في أعماقها ماء ، ولا ينافيه عدم صدق اسم الماء على ما وصل إلى الأجزاء عند ملاحظته على سبيل الاستقلال .
  وممَّا يدلّ على طهارة باطن تلك الأمور بعض الأخبار :
  منها: معتبرة السكوني المتقدِّمة : ( أنَّ أمير المؤمنين ع سُئِل عن قِدْر طُبِخت ، وإذا في القِدْر فأرة ، فقال ع : يُهراق مرقها ، ويُغسل اللحم ، ويُؤكل ) [1]
 هي ظاهرة في كون الفأرة واقعة حال الطبح ، أو قبله ، الموجب لسراية الرطوبة النجسة إلى أعماق اللحم .
 


[1] - الوسائل باب5 من أبواب الماء المضاف ح3
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo