« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

33/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ البول والغائط

 الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ البول والغائط
 بقي الكلام في أصالة الطهارة وأصالة الحل
 ثمّ إنّه كما تجري أصالة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية تجري أيضّا أصالة الحليّة فيهما ، سواء في الحيوان وغير الحيوان ، وأمّا جريانها في غير الحيوان فواضح ، وأمّا في الحيوان فتوضيحه : أنّه قد ذكرنا في بعض المناسبات أنّ كلّ حيوان طاهر العين قابل للتذكية .
 وعليه: فإذا شككنا في حرمة لحم الأرنب للشبهة الحكمية بعد إحراز تذكيته خارجا أو شككنا في كون الحيوان المذكّى غنمًا أو ذئبًا لظلمة ونحوها في الشبهة الموضوعية ، فأصالة الحلّ تجري فيهما .
  أمّا في الشبهات الحكميّة فلأنّ الحرمة وردت على عناوين خاصّة فيما لم يحرز العنوان يكون الأصل الحليّة ، بمقتضى قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير ، فإنّه رجس أو فسقًا أهلّ لغير الله به } ، وكذا غيرها من الآيات والروايات الكثيرة .
  وأمّا في الشبهة الموضوعية فجريان أصالة الحل فيها متفق عليه بين جميع الأعلام .
  إن قلت: إن استصحاب الحرمة الثابتة قبل الذبح حاكم على أصالة الحل ، لأنّه رافع لموضوعها ، وهو الشكّ
  قلت:
 أوّلًا: لم تثبت حرمة لحم الحيوان الحي ، وقد أفتى جماعة من الأعلام بجواز بلع السمكة الصغيرة ذات الفلس حيّة ، وأمّا حرمة القطعة المبانة من الحي فهي مستندة إلى كون القطعة ميتة .
 وثانيا: لو سلّمنا الحرمة ، فإنّما هي ثابتة للحيوان غير المذكّى ، والكلام إنّما هو بعد تذكيته خارجًا ، فلا موضوع للاستصحاب .
 وثالثا: لو قطعنا النظر عن كلّ ما ذكرناه وسلّمنا بالحرمة ، إلّا أنّ استصحابها بعده يكون من استصحاب الحكم الكلي ، وقد عرفت ما فيه ، والله العالم .
 قال المصنف: ( وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان : أقربهما الكراهية )
 أوَّلًا: أنّه لا إشكال في طهارة بول وروث حلال اللحم غير الثلاثة المذكورة في المتن ، بل هناك تسالم بين الأعلام ، وهو أقوى بكثير من الإجماع المصطلح عليه بين الأعلام ، ويدلّ عليه أيضًا عدّة من الأخبار بلغت حدّ الاستفاضة ، وفيها الصحيح ، والحسن ، وغيرهما ، ولا حاجة لذكرها ، وسنتعرض لبعضها - إن شاء الله تعالى - خلال البحث عن الثلاثة المذكورة في المتن .
  وثانيًا: وقع الخلاف بين الأعلام في أبوال الدواب الثلاث الخيل والبغال والحمير وأرواثها ، فذهب المشهور ، بل أكثر الأعلام إلى طهارتهما ، وحُكي عن ابن الجنيد والشيخ في "النهاية" القول بالنجاسة ، ولكنّه رجع عنه في "المبسوط" ، وهو متأخر عن كتاب النهاية ، مع أنّ كتاب "النهاية" ليس معدًّا للفتوى ، بل مضامينها أخبار بصورة الفتوى .

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo