« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/12/01

بسم الله الرحمن الرحيم

 -التنبيه الثاني - تنبيهات مرتبطة بمسألة البراءة - الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين - العلم الإجمالي - الأصول العملية.

الموضوع: - التنبيه الثاني - تنبيهات مرتبطة بمسألة البراءة - الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين - العلم الإجمالي - الأصول العملية.

 

وفي التعليق نقول:- إنَّ بقاء الجامع وعدمه ليس اثراً شرعياً لوجوب الأكثر وعدمه حتى يُمنَع من بقاء الجامع بأصالة عدم تعلّق الوجوب بالاكثر، كما وأنَّ كون الواجب هو الأقل ليس مركباً من جزأين وجوب الأقل بإضافة عدم وجوب الأكثر ليقال إنَّ الثاني ثابت بالأصل والأول ثابت بالوجدان فيثبت بذلك كون الواجب هو الأقل.

والأجدر في مقام الجواب أن يقال:- إنَّ استصحاب الاشتغال - أي إذا لم نأت بالسورة فنستصحب بقاء الاشتغال - بنحو استصحاب الكلي لا يجري، لأنَّ الاشتغال بالتسعة أمرٌ متيقن ولا معنى لاستصحابه لفرض الاتيان به، والاشتغال المشكوك هو بلحاظ الزائد فلا معنى لاستصحابه. فإذاً بلحاظ الأقل قد فرغت ذمتنا جزماً، وأما في الاشتغال الزائد فنحن نشك في أصل الاشتغال.

إن قلت:- يمكن أن نقول نحن نعلم بحدوث كلّي الاشتغال إما ضمن التسعة أو ضمن العشرة، وبعد الاتيان بالتسعة سوف نشك في بقاء الاشتغال فيستصحب بقاؤه ويثبت بذلك لزوم الاتيان بالجزء العاشر.

قلت:- إنَّ الاشتغال لا وجود له إلا ضمن افراده، فهو ثابتٌ إما ضمن التسعة أو ضمن العشرة، وإذا كان ثابتاً ضمن التسعة فهو مرتفعٌ جزماً لأنا قد اتينا بالتسعة حسب الفرض، وإذا كانت ثابتاً ضمن العشرة فهو مشكوك الحدوث فلا يجري استصحابه.

فإذاً على كلا التدقرين لا يجري الاستصحاب إما للشك في أصل الحدوث - أي إذا كان ثباتاً في العشرة - أو للجزم بالارتفاع - أي إذا كان ثابتاً في ضمن التعسة -، وعليه فالاستصحاب لا يجري.

logo