47/08/21
-التنبيه السابع ( حكم الملاقي لأحد اطراف الشبهة المحصورة ) – تنبيهات العلم الاجمالي– العلم الإجمالي - الأصول العملية.
الموضوع: - التنبيه السابع ( حكم الملاقي لأحد اطراف الشبهة المحصورة ) – تنبيهات العلم الاجمالي – العلم الإجمالي - الأصول العملية.
ويرده:-
أولاً:- إنَّ تشخيص كون الدليل ظاهراً أو مجملاً - يعني مثل قاعدة الطهارة التي تقول ( كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر - أو نجس ) - مرجعه إلى العرف دون الدقة الفلسفية.
وقد يقول قائل:- ما هو الدليل على كون المرجع هو العرف؟
والجواب:- إنه لا يوجد دليل لفظي على ذلك وإنما يوجد دليل أوضح منه وهو أن الامام عليه السلام حينما كان يتكلم مع اصحابه كان يتكلم مع أناسٍ عرفيين فيكون المرجع في تشخيص كون هذا الدليل ظاهراً أو مجملاً هو العرف وليس إلى الدقة الفلسفية.
وإذا كان المرجع في التشخيص هو العرف فلابد وأن تكون الأمور الموجبة للترجيح هي أمورٌ عرفية وليست أموراً دقية فإنَّ الناس العرفيين لا يدخلون الأمور الدقية في حساب المعارضة، وبناءً على هذا نقول إن ماذ كره الشيخ الأعظم(قده) غريب لأنه ادخالٌ للقضايا الدقية في هذه المسألة والحال أن الصحيح هو أنَّ القضية عرفية، وعليه فسوف تكون المعارضة بين الأصول متحققة حتى في الطرف الملاقي فيحكم بلزوم اجتنابه أيضاً.