47/06/28
-التنبيه الأول ( الثمرة بين القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز أو القول بالاقتضاء ) – تنبيهات العلم الاجمالي– العلم الإجمالي - الأصول العملية.
الموضوع: - التنبيه الأول ( الثمرة بين القول بعلية العلم الاجمالي للتنجيز أو القول بالاقتضاء ) – تنبيهات العلم الاجمالي – العلم الإجمالي - الأصول العملية.
هذا ولكن الشيخ النائيني(قده) أنكر ذلك وقال:- إنَّ الأصل الطولي - وهو أصل الطهارة الذي قلنا بجريانه في الاناء الأول بعد تساقط الاستصحاب في الاناء الاول مع أصل الطهارة في الاناء الثاني - لا يجري، فإنه إنما يجري فيما إذا فرض أنَّ الأصل الحاكم عليه - وهو الاستصحاب - مع الأصل الآخر في الطرف الآخر - وهو أصل الطهارة - قد سقطا بالمعارضة فحينئذٍ تصل النوبة إليه، ولكن نقول إنما هما يسقطان بالمعارضة لو فرض منجّزية العلم الإجمالي، فإذا كان هذا العلم الإجمالي منجزاً ففي مثل هذه الحالة يسقط كلا الاصلين الفوقيين يسقطان بالمعارضة، والحال أن هذا العلم الاجمالي ليس بمنجز، وإذا لم يكن منجزاً فحينئذٍ لا يجري الأصل الطولي بعد سقوط الاستصحاب؛ إذ العلم الإجمالي المنجِّز كما يمنع من جريان الأصلين العرضيين - اللذين هما الاستصحاب في الاناء الأول وأصل الطهارة في الاناء الثاني - يمنع أيضاً من جريان الأصل الطولي، ونفس جريان الأصل الطولي يدل على عدم منجّزية العلم الإجمالي، فمع عدم منجزية العلم الإجمالي الفوقاني يعود الأصل الحاكم إلى الحياة - وهو الاستصحاب في الطرف الأول - ومع جريان الاستصحاب في الطرف الأول لا يجري الأصل الطولي - وهو أصل الطهارة -، فإذاً لزم من جريان الأصل الطولي عدم جريانه.