47/06/24
-التنبيه الأول – تنبيهات العلم الاجمالي– العلم الإجمالي - الأصول العملية.
الموضوع: - التنبيه الأول – تنبيهات العلم الاجمالي – العلم الإجمالي - الأصول العملية.
تنبيهات العلم الإجمالي:-
التنبيه الأول:- ثمرة القول بالعلَّية والاقتضاء.
ذكرنا فيما سبق أنَّ الآراء في منجّزية العلم الإجمالي ثلاثة، الأول: إنَّ العلم الإجمالي لا يستلزم بذاته وجوب الموافقة القطعية ولا حرمة المخالفة القطعية وإنما ينجزها بسبب تعارض الأصول، وهو مسلك الشيخ النائيني(قده) في أجود التقريرات، والثاني: إنه يستلزم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بنحو الاقتضاء، وهو ما أختاره الشيخ النائيني(قده) في فوائد الأصول، والثالث: إنه يستلزم وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بذاته بنحو العلية، وهو ما ذهب إليه الشيخ العراقي(قده).
وهل هناك ثمرة بين القول بأنَّ العلم الإجمالي هو مقتضي للتنجيز أو هو علَّة للتتجيز؟
الجواب:-
أنكر الشيخ النائيني(قده) الثمرة:- باعتبار أنَّ أصل الطهارة مثلاً في كل طرف من أطراف العلم الاجمالي معارض بمثله في الطرف الآخر، وهذه المعارضة موجودة سواء قلنا بالعلَّية أو بالاقتضاء فإنَّ هذا لا يؤثر على هذه القضية.
بيد أنَّ الشيخ العراقي(قده) قال بوجود الثمرة في بعض الحالات:- حيث ذكر أنه تظهر الثمرة فيما لو علمنا بنجاسة أحد اناءين إما الأول أو الثاني مع فرض أنَّ الحالة السابقة للإناء الأول هي الطهارة بينما الاناء الثاني لا توجد فيه حالة سابقة وإنما يشك في طهارته ونجاسته الآن لاحتمال وقوع هذه النجاسة فيه أو في الأول، فلو لاقى اناء ثالث للاناء الأول - الذي نعلم حالته السابقة - فهنا سوف تظهر الثمرة بين المسلكين، فإنه بناء على مسلك العلية سوف لا تجري جميع الأصول حتى الاستصحاب، لأنَّ العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل بقطع النظر عن المعارضة فلا يجري شيء من الأصول، وأما بناءً على مسلك الاقتضاء فسوف يتعارض أصل الطهارة في الإناء الأول - الذي نعرف حالته السابقة وأنها هي الطهارة - مع أصل الطهارة في الإناء الثاني فيتساقطان وبعد تساقطهما لا يعود هناك مانع من جريان استصحاب الطهارة في الإناء الأول فتثبت بذلك طهارته، وإذا ثبتت طهارته بالاستصحاب حكم بطهارة الاناء الثالث الملاقي له، وهذه ثمرة بين المسلكين.