« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 -هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ - مبحثالعلم الإجمالي(الشك في المكلف به) - الأصول العملية.

الموضوع: - هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ - مبحث العلم الإجمالي(الشك في المكلف به) - الأصول العملية.

 

وأما الاحتمال الثاني:- وهو ما ذكره الشيخ النائيني(قده) في فوائد الأصول فحاصله: إنه لا حاجة في تنجيز العلم الإجمالي إلى تعارض الأصول بل هو بذاته يقتضي التنجيز، فإنه بعد العلم بثبوت التكليف في بعض الأطراف يلزم الخروج عن عهدته، والخروج عن العهدة لا يكون إلا بترك الطرفين في باب المحرمات أو بفعلهما في باب الواجبات.

وفيه:- إنَّ ما ذكره يتم بناءً على تعلّق العلم الاجمالي بالواقع، وأما إذا بني على تعلقه بالجامع فالموافقة تحصل بارتكاب طرفٍ وترك طرف من دون الحاجة إلى ارتكابهما معاً أو تركهما معاً، فترك واحدٍ يكفي في باب المحرمات، وفعل واحدٍ يكفي في باب الواجبات.

وأما الاحتمال الثالث:- فهو ما اختاره الشيخ العراقي(قده) حيث ذهب إلى أنَّ العلم الإجمالي ينجّز بذاته الواقع، فإذا نجَّز الواقع بذاته فحينئذٍ يتعين الاتيان بالواقع، ويتحقق الاتيان بالواقع جزماً بالجمع بين الطرفين إما بتركهما معاً في باب المحرمات أو بفعلهما معاً في باب الواجبات من دون حاجة إلى فكرة تعارض الأصول.

وقد ذكر لتوجيه هذا الاحتمال بيانان:-

البيان الأول:- ما ذكره نفس الشيخ العراقي(قده) حيث قال إنَّ الترخيص في بعض الأطراف هو ترخيصٌ في محتمل المعصية وهو من الحكيم مستحيل كالترخيص في مقطوع المعصية، قال:- ( إباء العقل عن مجيء الترخيص الشرعي ولو في بعض الأطراف من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها )[1] .

وفيه:- إنَّ حكم العقل بقبح اتركاب محتمل المعصية هو حكمٌ تعليقي؛ إذ صدق المعصية فرع عدم تنازل المولى عن حقه، والتنازل في محتمل المعصية بما أنه ممكن - لأنه محتمل المعصية وليس مقطوع المعصية - فلا يقبح حينئذٍ الترخيص في ارتكابه، بخلافه في مقطوع المعصية.

البيان الثاني:- إنَّ كل علمٍ ينجّز معلومه بنحو العلّية، وحيث إنَّ المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع فينجّزه بنحو العلّية، ومن الواضح أنه إذا صار التنجيز بنحو العلّية فحينئذٍ لا يمكن الترخيص في بعض الأطراف.


logo