« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

-هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ - مبحثالعلم الإجمالي(الشك في المكلف به) - الأصول العملية.

الموضوع: - هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ - مبحث العلم الإجمالي(الشك في المكلف به) - الأصول العملية.

 

أما الاحتمال الأول:- فأما أنّ َالعلم الاجمالي يقتضي الجامع فقط من دون الأطراف فذلك باعتبار أنَّ متعلقه هو الجامع الذي يتحقق بالفرد الواحد، وأما أنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول فلأن البراءة عن وجوب صلاة الظهر مثلاً معارض بالبراءة عن وجوب صلاة الجمعة فيلزم الاتيان بهما معاً بعد عدم ثبوت المؤمّن عند ترك هذه الخصوصية - أي صلاة الجمعة - وتلك الخصوصية - أي صلاة الظهر - قال:- ( الحق هو سقوط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقاً فيبقى العلم الإجمالي موجباً للزوم تحصيل الفراغ اليقيني مع عدم فرض المؤمن في الارتكاب )[1] ، ومقصوده أنها تسقط بالمعارضة.

وفي التعليق نقول:- نسلم أنَّ العلم الإجمالي متعلق بالجامع والمناسب للتعلق بالجامع - والجامع هو احدى الصلاتين - الاكتفاءء بإحدى الصلاتين، ونسلم أنَّ الأصل يسقط بلحاظ خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة - يعني يصير تعارض بين أصل البراءة عن صلاة الظهر وبين أصل البراءة عن صلاة الجمعة - ولكن الساقط هو الأصل الشرعي، فالاصول الشرعية هي التي تتعارض في الطرفين ولكن يبقى الأصل العقلي جارياً، والعقل يحكم بأنَّ الجامع حيث إنه معلوم فيلزم تحقيقه إما من خلال صلاة الظهر أو من خلال صلاة الجمعة وأما تعيّن هذه الخصوصية - أي خصوصية صلاة الظهر - أو تلك الخصوصية - أي خصوصية صلاة الجمعة - فهو مرفوع بأصل البراءة، وتكون النتيجة هي الاكتفاء بصلاةٍ واحدةٍ من دون حاجةٍ إلى ضم الصلاة الأخرى.

فإذاً كل من يسلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان -كالشيخ النائيني - يلزمه الاكتفاء بأحد الفردين، وإذا لم يلتزم بذلك فهذا يعني رفض هذه القاعدة فإنَّ لازمه هو هذا.

وإذا قيل:- لماذا لم يطبق الشيخ النائيني(قده) مثل هذا على البراءة الشرعية؟، يعني هو جعل التعارض مختصاً بالبراءتين العقليتين دون الشرعية؟

قلنا:- إنَّ البراءة الشرعية دليل لفظي، وهو لا يمكن تطبيقه بالشكل المتقدم فإنَّ التبعيض في مقام التطبيق مقبولٌ بلحاظ حكم العقل وليس مقبولاً بلحاظ الدليل اللفظي.


logo