« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 -التنبيه الثالث - تنبيهات البراءة - أصالة البراءة - الأصول العملية.

الموضوع: - التنبيه الثالث - تنبيهات البراءة - أصالة البراءة - الأصول العملية.

 

بيد أنَّ الشيخ النائيني في اجود التقريرات[1] ذكر أنَّ الشك في المتعلَّق هو مجرى للاشتغال:- من قبيل ما لو قيل لا تكذب وشك في مورد أنَّ الإخبار عن القضية في ذلك المورد هل هي كذب أو لا ففي المقام الشك يرجع إلى الشك في الامتثال بعد العلم بالاستغال، لأنَّ الذمة جزماً قد اشتغلت بأن لا يكذب ويشك أنه لو أخبر هنا أنه ممتثل أو ليس بمتثل ومثله لا يكون مجرى للبراءة وإنما هو مجرى للاحتياط.

ويمكن أن يستشكل فيما افاده ويقال:- إنَّ ما افاده تام في الشبهة الوجوبية دون الشبهة التحريمية، فإنه في الشبهة الوجوبية لو قال المولى ( صلِّ صلاة الظهر ) وأنا شككت هل صليت صلاة الظهر أو لا ففي مثل هذه الحالة يلزم الاتيان بصلاة الظهر، وأما في الشبهة التحريمية كما إذا قال المولى ( لا تكذب ) وشككت أنَّ الإخبار الفلاني كذب أو ليس بكذب فالمناسب هنا الرجوع إلى البراءة، والوجه في ذلك هو أنه حينما يقال ( لا تكذب ) فالموصوف يرجع إلى قضية شرطية يعني ( إن كان الإخبار في المورد كذباً فلا يجوز لك الإخبار )، والمفروض في موردنا أنه لا يحرز صدق الشرط - وأن عنوان الكذب يصدق على الإخبار - وإنما نشك في ذلك، وفي مثل ذلك لا يعود هنا مانع من اجراء البراءة.


logo