47/05/04
-التغاير والاتحاد بين عنواني الميتة وغير المذكى من حيث الذات والحكم- بحث فقهي- التنبيه الأول- تنبيهات البراءة - اصالة البراءة - الأصول العملية.
الموضوع: - التغاير والاتحاد بين عنواني الميتة وغير المذكى من حيث الذات والحكم- بحث فقهي- التنبيه الأول- تنبيهات البراءة - اصالة البراءة - الأصول العملية.
التغاير والاتحاد بين الميتة وغير المذكى من حيث الذات والحكم: -
ينبغي أن يكون واضحاً أنَّ عنواني الميتة وغير المذكى متلازمان خارجاً ووجوداً، فعنوان الميتة لا ينفك خارجاً عن غير المذكى والعكس كذلك، وإنما الكلام في وحدتهما ذاتاً وحقيقةً، فهل الميتة وغير المذكى واحدٌ حقيقيةً وذاتاً أو لا، وتظهر تظهر في اجراء الأصول العملية، وإلا فبقطع النظر عن الأصول العملية لا توجد ثمرة لهذا البحث، فبناءً على الاتحاد يصح استصحاب عدم التذكية لاثبات عنوان الميتة ولا يلزم محذور الأصل المثبت، وأما بناءً على المغايرة فإنَّ استصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة إلا بالأصل المثبت وهو غير مثبت، وهذا نظير السواد وعدم البياض فإنهما متلازمان فإذا علم عدم وجود لونٍ آخر غيرهما فحينئذٍ يكون عدم البياض ملازم للسواد، وأما إذا كنا نحتمل وجود لونٍ آخر فلا تأتي هذه الملازمة كما هو واضح. فإذاً السواد والبياض متلازمان إذا علمنا بعدم وجود لونٍ آخر ولكن رغم هذا لا عينية بينهما وإلا كان السواد الذي هو أمرٌ وجودي هو نفس عدم البياض الذي هو أمر عدمي، ومعلومٌ أنَّ الوجود لا يكون عين العدم، وبالتالي لا يمكن أن نستصحب عدم السواد الثابت سابقاً لاثبات وجود البياض الآن فإنَّ أحدهما ليس عين الآخر، وهذا مطلب واضح.
وقد ذكر السيد الخوئي:- أنَّ عنوان الميتة عنوان وجودي وهو ( زهاق الروح بغير سببٍ شرعي ) وبذلك يكون العنوانان متغايرين، لأنَّ عنوان الميتة عنوان وجودي وهو زهاق الروح بغير التذكية، فيصير غير المذكى غير عنوان الميتة، وقد استند في اثبات ذلك إلى أهل اللغة تارةً وإلى فهم المتشرعة أخرى.
أما أهل اللغة: - فقد استند إلى كلام مجمع البحرين والمصباح المنير للفيومي إذ قد جاء تفسير الميتة عندهما بذلك.
وأما فهم المتشرعة:- فقد ذكر في كتاب دروس في فقه الشيعة أن المتشرعة يفرقون بينهما أيضاً حيث قال: - ( إنها في عرف المتشرعة عبارة عمّا استند موته إلى سببٍ غير شرعي )[1] .
وأما بالنسبة إلى الاحكام:- فقد ذكر أنه توجد عندنا أربعة احكام اثنان منهما مترتبان على عنوان عدم التذكية واثنان مترتبان على عنوان الميتة، أما المترتبان على عدم التذكية فهما حرمة الأكل فإنه لا يجوز أكل غير المذكى وعدم جواز الصلاة في اجزائه، فإنَّ الصلاة لا يجوز أن تكون في ملبسٍ غير مذكى، وأما المترتبان على عنوان الميتة فهما النجاسة وعدم جواز الانتفاع بالجلد مثلاً إذا قلنا بحرمة الانتفاع بجلد الميتة حتى لو كان طاهراً، ولكن كيف يمكن اثبات أنَّ اثنين مترتبان على الميتة واثنين مترتبان على عنوان عدم التذكية؟