« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 -البحث عما يقتضيه الأصل إذا لم يكن دليل اجتهادي على قابلية الحيوان للتذكية - تنبيهات أصل البراءة - الاصول العملية.

الموضوع: - البحث عما يقتضيه الأصل إذا لم يكن دليل اجتهادي على قابلية الحيوان للتذكية - تنبيهات أصل البراءة - الاصول العملية.

 

وأما الصورة الثالثة: - فهي أن يشك في قبول الحيوان للتذكية من جهة احتمال طرو مانع يمنع من قبوله التذكية فالحيون في حد نفسه قابل للتذكية ولكن حصل ما يشك في كونه مانعا منعا كأن صار جلالا ففي مثل هذه الحالة نقول إذا احتملنا طرو المانع ففي هذه الخالة مرة نبني على ان التذكية امر بسيط واخرى نبني على أنها أمر مركب.

فإن بنينا على أنها أمر بسيط فحينئذ يجري استصحاب عدم تحقق التذكية فإنه قبل أن نضع السكين لم يكن مذكى فإذا شككنا بعد فوضعنا السكين وحركناها في تحقق التذكية استصحبنا عدم التذكية الثابت حال الحياة وقبل وضع السكين. وأما بناء على أنها مركبة وليست هي اسم للعنوان الانتزاعي البسيط فمع الشك يشكل اجراء استصحاب عدم التذكية أو استصحاب عدم مانعية الجلل من تحقق التذكية لعدم وجود حالة سابقة متيقنة يمكن استصحابها حتى يثبت بذلك عدم المانعية.

هذا ولكن السيد الخوئي ذ كر في مصباح الأصول[1] : - أنه بالإمكان اجراء أصالة عدم تحقق المانع.

ويرد عليه: - إن ما ذكره يتم فيما إذا كان فرض أننا علمنا بكون الجلل مانع للتذكية جزما ولكن شككنا في تحققه فهنا يمكن استصحاب عدم تحقق الجلل. ولكنه لا يتم في حالة العكس - أي في حالة الجزم بعدم تحقق الجلل - فهو متحقق جزما ولكن شككنا في مانعيته فهنا لا يمكن إجراء أصل الاستصحاب إذ لا يثبت به عدم كون الموجود مانعا - الجلل- إلا بالملازمة العقلية فيكون المورد من الأصل المثبت وهو ليس بحجة.

وقد تسال وتقول: - إذا لم يجر الاستصحاب فإلى أي أصل نذهب آنذاك؟

والجواب: - المناسب أن نذهب إلى الأصول العامة الفوقانية كأصل البراءة واصل الحلية واصل الطهارة فإنها تجري.

بيد أنَّ ن الشيخ الخراساني ذكر في كفايته[2] :- أنه يوجد أصل آخر يمكن الرجوع إليه من غير أن تصل النوبة إلى أصل البراءة أو الطهارة أو الحلية وهو أن يشار إلى هذا الحيوان الذي صار جلالا ويقال إن هذا الحيوان كان يطهر ويحل بالتذكية قبل الجلل وبعد أن صار جلالا نشك فنستصحب الحلية والطهارة الثابتة قبل الجلل.

ويرده: - إن هذا الاستصحاب هو استصحاب تعليقي وجريانه موقوف على حجية الاستصحاب التعليقي والمعروف عدم حجيته. فكما أنه في مثل العصير الزبيبي إذا شككنا في حليته إذا غلى يقال إنه قبلا - اي حينما كان عنبا - إذا غلى حرم والآن بعد أن صار زبيباً وغلى - هو كذلك فنستصحب الحرمة بناء على هذا الاستصحاب التعليقي إذا قلنا بجريانه. وفي مقامنا أيضا يقال ذلك فيشار إلى هذا الحيوان الجلال ويقال إن هذا الحيوان قبل حالة الجلل كان طاهرا وبعد أن صار جلالا نشك في بقائه على الطهارة فنستصحب بقاءه على الطهارة أيضا. ولكن كل ما قلناه يتم فيما لو فرض وجود عموم أو إطلاق فوقاني ينفي اعتبار عدم الجلل فإنه إذا كان يوجد عموم فوقاني فهذا العموم او الاطلاق الفوقاني يكون هو المحكم في الشبهة الحكمية وليس في الشبهة الموضوعية؛ إذ في الشبهة الموضوعية يجري استصحاب عدم تحقق الجلل ويكون حكمه حكم غير الجلال حينئذ ويحكم بطهارته.


logo