47/04/20
-الكلام يجر الكلام ( اصالة عدم التذكية ) - التنبيه الأول- تنبيهات البراءة - اصالة البراءة - الأصول العملية.
الموضوع: - الكلام يجر الكلام ( اصالة عدم التذكية ) - التنبيه الأول- تنبيهات البراءة - اصالة البراءة - الأصول العملية.
الكلام يجرَّ الكلام: -
كان كلامنا في تنبيهات أصل البراءة وتعرضنا إلى التنبيه الأول، وهو أنه متى يجري أصل البراءة، وذكرنا في الجواب أنه يجري إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه ولم يكن هناك أمارة، وذكرنا بعض الأمثلة للتوضيح.
ومن باب الكلام يجر الكلام نريد الكلام الآن عن اصالة عدم التذكية وأنه متى يجري ومتى لا يجري.
وفي البداية نقول: - ذهب العلمان الشيخ الأعظم[1] والشيخ الخراساني[2] إلى جريان أصالة عدم التذكية في مورد الشك من دون تفصيل بين ما إذا قلنا بأن التذكية هي أمرٌ بسيط أو هي أمرٌ مركب.
ولكن نقول: - المناسب هو التفصيل بين ما إذا قلنا أنَّ التذكية أمرٌ بسيطٌ - سواء كان مسبَّباً عن الفري وغير ذلك من الشرائط أو هي أمرٌ بسيطٌ متّحد مع الفري وسائر الشرائط وبين ما إذا قلنا بأنها أمر مركَّب وأنها نفس الفري وبقية الشرائط - من استقبال القبلة وأن يكون الذبح بالسكين وغير ذلك من الشرائط -.
وللتوضيح أكثر نقول: - إنَّ الاحتمالات في معنى التذكية ثلاثة.
الاحتمال الأول: - أن تكون التذكية هي نفس قطع الأوداج واستقبال القبلة وقابلة التذكية وسائر الشرائط، فالتذكية هي نفس الشرائط لا أنها مسبَّبة عنها.
الاحتمال الثاني: - أن نقول إنها أمرٌ بسيطٌ مسبَّب عن هذه الأمور - من الفري واستقبال القبلة وسائل الشرائط -.
الاحتمال الثالث: - أن نقول هي أمرٌ بسيطٌ متحد مع هذه الشرائط وليس مسبَّباً عنها.
وعلى الأخيرين تكون التذكية أمراً بسيطاً متحداً مع هذه الأمور أو مسبَّباً عنها ولكن بالتالي هي أمرٌ بسيط.
وللتوضيح أكثر نمثل بالوضوء وأنَّ الوضوء ما هو؟
والجواب: - إنه توجد فيه توجد ثلاثة احتمالات في الوضوء: -
الاحتمال الأول: - أنَّ الوضوء هو نفس الغسلات والمسحات.
الاحتمال الثاني: - أن يكون الوضوء أمراً بسيطاً وهو الطهارة المسبَّبة عن الغسلات والمسحات.
الاحتمال الثالث: - أن يكون الوضوء عنواناً بسيطاً وهو الطهارة ولكنه متحد مع هذه الغسلات والمسحات.
وتظهر الثمرة من هذا الخلاف في باب الوضوء عند الشك في اعتبار شيءٍ في الوضوء كعدم النكس وأنه هل هو معتبر في الوضوء أو لا، فهنا يقال: إنه على الاحتمال الأول نشك هل عدم النكس معتبر إضافة إلى الغسلات والمسحات أو لا والمناسب هنا جريان البراءة، لأنه على الاحتمال الأول الوضوء الواجب هو عبارة عن غسل الوجه وغسل اليد المينى واليسرى ومسح الرأس والقدمين فهذه الثلاثة افعال هي عبارة عن الوضوء، فإذا شككنا أنَّ عدم النكس مأخوذ في الوضوء أو لا فهذا شكٌّ في أمرٍ رابعٍ - أي قيد إضافي - في الوضوء وهذا شك في أصل التكليف فتجري البراءة عنه، فنحن نجزم بأنَّ الغسلات فيها تكليفٌ جزماً وكذلك المسحات فيها تكليفٌ جزماً، وأما عدم النكس فيشك في التكليف فيه فيكون مجرى للبراءة، وأما على الاحتمال الثاني والثالث يلزم الاحتياط بعدم النكس، لأنه يشك في تحقق الواجب الذي هو عنوان بسبطٌ مسبَّب عن هذه الأمور فنشك أنَّ تمام السبب تحقق إذا حصل النكس أو لم يحصل وحينئذٍ نشك في تحقق الوضوء فيكون مجرى للاحتياط.