47/04/15
-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الجواب التاسع: - ما ذكره السيد الخميني(قده)[1] ، هو إنَّ الشارع قد شرَّع لنا أحكماً تحريمية في مجموع الوقائع، كما أنه نصب طرقاً - أو بالأحرى أمارات - ترشد إليها، ومقتضى الجمع بين الأول والثاني أنَّ الأحكام التحريمية لا تصير فعلية إلا بعد دلالة تلك الأمارات عليها، وحينئذٍ نقول إن قامت تلك الأمارات على حرمة هذا الشيء أو ذاك فبها وثبتت حينئذٍ حرمته، وإذا لم تقم أمارة على ذلك فلا تثبت حرمته وتجري البراءة ولا معنى لوجوب الاحتياط.
وفي التعليق عليه نقول: - نسلَّم بما افاده أولاً ولكن هذا لا ينافي أن يكون هناك شيء ثانٍ هو دليل على تلك الأحكام وهو العلم الإجمالي أو التفصيلي فإنه أيضاً هو دليل على تلك الأحكام، فإذا أردنا أن نرفع وجوب الاحتياط فلابد وأن نرفع العلم الإجمالي أيضاً لأنه من أحد الطرق، والمفروض في محل كلامنا أنه يوجد علم اجمالي بوجود محرمات، فحينئذٍ يجب لأجل هذا العلم الإجمالي الاحتياط، وعليه فلابد من حل ورفع هذا العلم الإجمالي لا أنَّ الدليل فقط وفقط هو الأمارة حتى تقول إذا وجدت الأمارة ثبت الحكم وإذا لم توجد الأمارة لم يثبت الحكم.