« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 -أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

 

الجواب الثامن:- وهو ما ذكره الشيخ عبد الكريم الحائري في درره[1] ، حاصله: صحيح أنَّ لدينا علماً اجمالياً بوجود مجموعة من المحرمات في الشريعة الإسلامية، ونسلَّم أنه يلزم تحصيل العلم بتركها بمقتضى العلم الإجمالي، ولكن نقول: إنَّ العلم الذي يلزم تحصيله لفراغ الذمة من ناحية تلك المحرمات ليس مأخوذاً بما هو صفة نفسانية بل هو مأخوذ بما هو طريق إلى الواقع، ومادام مأخوذاً بما هو طريق إلى الواقع فالأمارة سوف تقوم مقامه، وحينئذٍ لا يلزم تحصيل العلم بفراغ الذمة من هذا العلم الإجمالي بوجود مجموعة محرمات في شريعة الإسلام بل يكفي تحصيل العلم بما هو طريق، ومادام هو طريق كفت حينئذٍ الأمارات، فالأمارات تقوم مقام العلم بتحصيل فراغ الذمة لأنَّ لزوم العلم بفراغ الذمة ليس مأخوذاً بما هو صفة نفسانية بل هو مأخوذ بما هو طريق ولازم ذلك أن تقوم الأمارة مقام.

فإذاً الأمارات يلزم الأخذ بها ومن خلالها نشخّص تلك الأحكام الواقعية من باب أنه طريق إلى تلك الأحكام الواقعية، وبناءً عليه لا يلزم ترك كل ما يحتمل حرمته بل خصوص ما قامت الأمارة على حرمته.

وفي مقام التعليق نقول: - إنَّ ما ذكره - من أنَّ الأمارات هي طرق لتشخيص الأحكام فيلزم الأخذ بها - شيء مقبول، ولكن الذي نقوله: إنه ليس الطريق لتحصيل تلك الأحكام فقط وفقط هو الأمارات بل العلم الإجمالي أيضاً هو طريق لتشخيص تلك الأحكام المعلومة بالاجمال، فحينئذٍ يحصل لدينا طريقان لتحصيل تلك الأحكام الأول العلم الإجمالي والثاني الأمارات، ومقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط، بينما مقتضى الأمارة كفاية الاقتصار على ما ترشد إليه.

والسؤال: - لماذا غضضنا النظر عن الطريق الأول - يعني العلم الإجمالي - الذي لازمه وجوب الاحتياط اقتصرنا على الطريق الثاني - أي اتباع الأمارات - وبذلك رفعنا اليد عن الاحتياط؟

إنه لا جواب ولا وجه له إلا أن يجيب ويقول: - إنَّ العلم الإجمالي منحلٌّ تعبّداً أو حكماً، وبذلك يكون هذا الجواب هو مسألة الانحلال الحكمي أو التعبّدي ولا يكون الجواب ما ذكره هو، وعليه فليكن الجواب هو انحلال العلم الإجمالي تعبّداً أو حكماً، وهو ما صار إليه الشيخ الخراساني في الجواب الثالث، وكان لشيخ الحائري أن يقول هكذا لا أن يطيل الكلام بما ذكره.


[1] درر الأصول، الشيخ عبد الكريم الحائري ج2، ص439.
logo