47/04/12
-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الجواب السابع: - وهو ما ذكره الشيخ الاصفهاني في نهاية الدراية[1] ، ويمكن أن نوضحه ضمن ثلاث نقاط:-
النقطة الأولى: - إنَّ العلم الإجمالي ينجّز الجامع دون الخصوصيات، نعم قد نأتي بالخصوصيات من باب أنَّ الجامع يتحقق بها، أو بتعبير آخر لا نيفك الجامع عن واحدةٍ من هذه الخصوصيات.
النقطة الثانية: - إذا قامت الأمارة على حرمة مائة مثلاً من مجموع الشبهات كالتدخين والقهوة وغير ذلك فسوف تتنجّز الخصوصية، وإذا تنجّزت الخصوصية تنجّز الجامع، لأنَّ الخصوصية ما هي إلا الجامع مع إضافة، فاذا قامت الأمارة على حرمة مائة فالجامع سوف يتنجّز لأنَّ الخصوصيات ما هي إلا جامع مع إضافة.
النقطة الثالثة: - حينئذٍ صار لدينا منجزان للجامع، الأول العلم الإجمالي بوجود مجموعة محرمات في الشريعة الإسلامية، والثاني الأمارات التي قامت على حرمة مجموعة من أطراف العلم الإجمالي.
وعلى هذا الأساس العلم الإجمالي بحرمة أشياء وهكذا الأمارات التي قامت على حرمة مجموعة أشياء كلاهما ينجزان الجامع، وعليه يكون الجامع منجّزاً بالعلم الإجمالي وبسبب وجود بعض الأمارات الدالة على الحرمة، وكلما كان لدينا منجّزان أحدهما ينافي الآخر في تنجيزه بخلاف الثاني حيث لا ينافي الأول في تنجيزه كان المنجّز هو الأول دون الثاني. وفي مقامنا نقول: إنَّ الأمارات تبعاً لتنجيزها للخصوصية هي تنجّز الجامع فإنَّ المفروض أنَّ الأمارة قائمة على حرمة التدخين مثلاً فهي حينئذٍ تنجز شيئين، تنجّز حرمة التدخين - أي خصوص التدخين - وتنجز الجامع أيضاً الموجود في ضمن التدخين، فإذاً الأمارات تبعاً لتنجيزها للخصوصية تنجّز الجامع بالتبع ومعه لا يمكن أن يكون العلم الإجمالي منجزاً للجامع لأنه قد تنجز بالأمارات فلا يتنجّز بالعلم الإجمالي فإنَّ ما تنجّز بمنجّزٍ لا يمكن أن يتنجّز ثانية بمنجّزٍ آخر - أي المنجّز لا يتنجز - وبناء على تكون النتيجة هي إنَّ العلم الإجمالي ساقط عن المنجّزية، وبعد سقوطه عن المنجّزية سوف ينهدم دليل الاخباري فإنَّه قائم على منجّزية العلم الاجمالي بوجود مجموعة محرمات والمفروض أنه قد سقط عن التنجيز بالبيان المذكور.