« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/04/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 -أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

الجواب السابع:- وهو الجواب المناسب، وهو أن يقال إنَّ المكلف كما أنَّ له علماً اجمالياً بوجود محرّمات واقعية - ولنفترض أنها بعدد مائة محرم مثلاً - له أيضاً علم اجمالي بأنَّ الشارع قد نصب بعض الأمارات لأجل الوصول إلى الأحكام - من قبيل خبر الثقة وما شاكله - وعلى هذا الأساس كما يوجد علم اجمالي بوجود مائة محرم كذلك يوجد علم اجمالي أيضاً بوجود مائة أمارة تدل على مائة محرم، ثم نقول: إنه يمكن دمج هذين العلمين في علمٍ واحدٍ فيقال هناك علم بوجود مائة أمارة تدل على مائة حكم تحريمي - أو نعكس ونقول نحن نعلم بوجود مائة حكم تدل عليها مائة أمارة - ويترتب على هذا أنَّ احتمال وجود الأمارة في أيّ مورد من الموارد على ثبوت الحرام يكون منجّزاً، أي أنَّ نفس احتمال وجود الأمارة على الحرام يكون منجّزاً، وعلى هذا الأساس تترتب هذه النتيجة التي نريد ان نقولها، وستترتب على ذلك هذه النتيجة وهي أنه إذا لم يفحص المكلف عن هذا المورد أو ذاك فحينئذٍ لا يجوز له الرجوع إلى أصل البراءة لاثبات عدم الحرمة، نعم إذا حصل له الاطمئنان بالعدم خرج المورد عن الطرفية للعلم الإجمالي ويجوز له آنذاك الرجوع إلى البراءة، أما إذا لم يفحص عن الامارة في هذا المورد أو في ذاك المورد فحينئذٍ لا يجوز له الرجوع إلى الأمارة؛ إذ المفروض أنه يوجد عنده علم اجمالي بوجود مائة حكم تحريمي تدل عليه مائة أمارة - أو مائة أمارة تدل على مائة حكم تحريمي - فكلما شككنا في موردٍ في حكم ففي مثل هذه الحالة إذا فحصنا ولكن لم نجد أمارة تدل على تحريمه فسوف يخرج هذا المورد عن الطرفية للعلم الإجمالي وأمكن الرجوع إلى البراءة فيه، وأما إذا لم نفحص فحينئذٍ يحتمل أن يكون هذا المورد من الموارد التي قامت فيها أمارة تدل على التحريم فلا يجوز حينئذٍ التمسك بالبراءة.

logo