« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.

ذكرنا وجود اشكال على الجواب الخامس والسادس وكان حاصله: - إنَّ الأمارة إنما تكون منجّزاً حينما تصل إلى المكلف ولا تكون منجّزة بوجودها الواقعي، وعلى هذا الأساس نقول: صحيحٌ أنه عندنا علم اجمالي بوجود مجموعة محرّمات في مجموع الوقائع، وصحيحٌ أنه يوجد لدينا أمارات تدل على مجموعة محرّمات بقدر المعلوم بالاجمال، إلا أنَّ العلم بهذه الأمارات ليس مقارناً للعلم الإجمالي من حيث الزمان، فإنه في أوائل البلوغ يحصل علم اجمالي لدى المكلف بأنه توجد مجموعة تكاليف محرّمة ولكنه لا يعرفها بنحو التفصيل، فالعلم الإجمالي حصل أول البلوغ وأما الأمارات فهو يعثر عليها بعد مدّة من الزمان أي حينما يدخل الحوزة العلمية ويطلع على الفقه فحينئذٍ يحصل العلم له بمجموعة من الأمارات، فالعلم الإجمالي حينما تحقق هو تحقق في زمانٍ لا يوجد فيه منجّز وإنما المنجِّز يحصل بعد فترة، فإذا كان المنجِّز يحصل بعد ذلك فسوف يكون العلم الإجمالي باقياً على حجيته.

إن قلت: - لكنه بالتالي حينما اطلع المكلف على الأمارات ولو بعد فترة سوف يسقط العلم الإجمالي آنذاك عن الحجية بسبب هذه الأمارات التي تؤدي إلى مقدار المعلوم بالاجمال، ومعه ينحل العلم الإجمالي ويجري أصل البراءة في بقية الأطراف لنفي احتمال الحرمة من دون مانع.

قلت:- بل العلم الإجمالي لا يسقط عن لمجزية وتبقى المعارضة على حالها، فإنَّ أصل البراءة في مورد الأمارات وإن سقط عن الحجية بسبب قيام الأمارة إلا أنه يسقط عن الحجية بعد الاطلاع على الأمارات ووصولها إليه، وحينئذٍ يسقط أصل البراءة بعد الاطلاع ولكنه يبقى جارياً في فترة ما قبل وصول الأمارة بيده ويكون بذلك أصل البراءة هذا معارضاً لأصل البراءة في الموارد الأخرى التي لا يوجد فيها أمارة، فتتعارض أصول البراءة، ونتيجة ذلك عدم امكان الرجوع إلى البراءة في الشبهات التي لم تصل فيها أمارة لأجل تعارض أصل البراءة في هذا الطرف مع أصل البراءة في الطرف الآخر قبل أن تصل الأمارة، فقبل وصول الأمارة تكون أصول البراءة متعارضة.

logo