47/04/01
-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة الاحتياط - الأصول العملية.
الجواب الخامس: - ما ذكره الشيخ العراقي في نهاية الافكار[1] وحاصله: إنه بعد قيام الأمارة على مجموع المحرّمات فسوف يتشكل علم اجمالي بوجود محرمات في الشريعة الإسلامية، وبهذا سوف لا يكون العلم الاجمالي الكبير منجّزاً، لأن الشيء حرمته قد تنجّزت بسبب الأمارة، لأنَّ الأمارات قامت على حرمة هذا الأول وحرمة الثاني وحرمة الثالث ... وهكذا، فتوجد عندنا أمارات كثيرة قامت على تلك المحرمات وحينئذ سوف لا يتنجّز هذا الذي لم تقم الأمارة على حرمته بالعلم الاجمالي الدال على وجود محرّمات، لأنَّ هذا العلم الاجمالي ساقط عن الحجية لأنَّ بعض اطرافه قد تنجّز بسبب بعض الأمارات، وما كان منجّزاً بسببٍ من الأسباب لا يمكن أن يتنجّز بمنجّزٍ آخر - يعني العلم الاجمالي-.
ولكن يمكن أن يقال: - إنَّ ثبوت قاعدة ( المنجَّز لا يتنجَّز ) هي أوَّل الكلام، فإنَّ التنجز ليس أمراً حقيقياً وانما هو قضية اعتبارية، وأيُّ مانعٍ من أن يكون الشيء المنجَّز من ناحيةٍ أن يتنجَّز من ناحيةٍ أخرى.
ومما يمكن أن يستشهد به على أنَّ المنجَّز يمكن أن يتنجّز ثانياً: - ما لو نذر المكلف أن يصلي صلاة الصبح لأنه كان ينام في بعض المرّات فنذر ذلك لأجل أن يصير عنده دافع أقوى لأداء صلاة الصبح في وقتها، أو أن يصوم شهر رمضان، فهذا النذر لا مانع من انعقاده ولا أحد يتوقف في ذلك، وتظهر الثمرة فيما لو لم يستيقظ لصلاة الصبح فهنا سوف تثبت في حقه الكفارة.
فاذاً إذا أراد المكلف أن يدفع نفسه لأداء الواجب ولا يتخلّف فلا محذور في أن ينذر - كما مثّلنا - حتى يكون الدافع متعدد ويحصل بذلك تأكيد في الدافع، فاذا لم يأتِ الصلاة أو الصوم فسوف يستحق عقوبتين وهذا يصير دافعاً له للإتيان بالواجب ولا مانع من حصول التأكّد من هذه الناحية، وبذلك يتبين أنَّ ما أفاده الشيخ العراقي قابلٌ للتأمل.