« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

-أدلة الاخباريين على لزوم الاحتياط والرد عليها - أصالة البراءة - الأصول العملية.

الموضوع: - أدلة الاخباريين على لزوم الاحتياط والرد عليها - أصالة البراءة - الأصول العملية.

وفي الجواب نقول: - إذا قامت الأمارة على حرمة المقدار المعلوم بالاجمال فالشك سوف يزول ولكنه يزول تعبّّداً بسبب أنَّ العلم الاجمالي هو باقٍ من ناحيته والتأمين من ناحية العلم الاجمالي يكون بإجراء أصل البراءة في بقية الأطراف الأخرى، فاذا أحرينا البراءة في الاطراف الأخرى فحينئذ سوف يزول التنجيز، وعلى هذا الاساس سوف لا ينفع ما ذكره - من انه اذا قامت الامارة على حرمة المقدار للمعلوم بالاجمال سوف ينحل العلم الاجمالي انحلالا تعبديا لأنَّ الأمارة مجعولة بنحو العلمية فيحصل مقدار المعلوم بالاجمال تعبدا - إذ نقول له إنَّ هذا الزوال للشكوك بمقدار المعلوم بالاجمال لا يلازم التعبّد بإلغاء العلم بالجامع، فالعلم بالجامع لابد من التأمين من ناحيته وهو يتحقق بإجراء أصل البراءة عنه، ومعه لا حاجة الى هذا التطويل الذي ذكره من الاستعانة بفكرة الانحلال التعبّدي.

نكرر: - إنه قال إنه بناءً على كون المجعول في باب الأمارة هو العلمية - كما هو رأيه - فاذا قامت الأمارات على مقدار المعلوم بالاجمال انخل العلم الاجمالي تعبداً.

ونحن نقول: - لا حاجة إلى الاستعانة بفكرة الانحلال التعبّدي من خلال البناء على كون المجعول في باب الأمارة هو العلمية، وانما نقول إذا قامت الأمارة على مجموعة بقدر المعلوم بالاجمال - كما هو مفروض كلامه - فحينئذ سوف نجري أصل البراءة في بقية الأطراف لأننا حصلنا على المعلوم بالاجمال، فإذا حصلنا علية فحينئذ ينجل العلم الاجمالي وأما بقية الأطراف فسوف نرجع فيها إلى أصل البراءة، وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره من التطويل، بل يقول باختصار أنه بناءً على مبنانا - وهو جعل لعلمية - إذا قامت الأمارة بمقدار المعلوم بالاجمال فسوف نحصل بمقدار المعلوم بالاجمال وحينئذٍ الزائد عن ذلك لا علم اجمالي من ناحيته فتجري فيه البراءة.

وكان المناسب أن يبين المطلب بهذا الشكل لا بما ذكره.

logo