47/03/29
-أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة البراءة - الأصول العملية.
الموضوع: - أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط والرد عليها - أصالة البراءة - الأصول العملية.
الجواب الرابع: - ما افاده السيد الخوئي في مصباح الاصول[1] وحاصله: إنَّ حقيقة العلم الاجمالي ترجع إلى علم بالجامع زائداً شكوك بعدد الأطراف وأنَّ المجعول في باب الأمارات هو العلمية، ومع هاتين المقدمتين إذا قامت الأمارة على حرمة العصير العنبي مثلاً وحرمة أشياءٍ أخرى بعدد المعلوم بالاجمال ففي مثل هذه الحالة بناءً على أنَّ المجعول في باب الأمارة هو العلمية سوف نصير عالمين بعدد المعلوم بالاجمال، فإذا قامت الأمارة على كذا وكذا وكذا فبناءً كون المجعول في باب الأمارة هو العلمية فسوف نصير عالمين بمقدار المعلوم بالاجمال، فنحن مثلاً نعلم بوجود محرّمات في الشريعة بمقدار مائة مثلاً فاذا قامت الأمارة على حرمة مائة فقد جعلتنا عالمين بهذا المقدار فإنها قامت على حرمة الأول وحرمة الثاني وحرمت الثالث ... وهكذا إلى حرمة مائة، فالتالي سوف نصير عالمين بمقدار المعلوم بالاجمال وبذلك ينحل العلم الاجمالي انحلالاً تعبدياً فإنَّ المفروض أنَّ الأمارة قد عبّدنا الشارع بأنها علم وقد قامت على حرمة مائة والتي هي بقدر المعلوم بالاجمال فحينئذ سوف ينحل ذلك العلم الاجمالي الكبير بهذا العلم الاجمالي الصغير، فهذه الأفراد قد صار عندنا علم اجمالي بحرمتها حيث دلت الأمارة عليها والمفروض أنَّ المجعول في الأمارة هو العلمية يعني أننا صرنا عالمين بمقدار مائة وحينئذٍ سوف ينحل العلم الاجمالي الكبير بسبب قيام الأمارات بعد فرض أنَّ المجعول فيها هو العلمية.
فجموع الوقائع الموجودة عندنا كمائة ونعلم إجمالاً بثلاثين منها مثلاً، فاذا قامت الأمارة على حرمة ثلاثين شيء فذلك العلم الاجمالي الكبير سوف ينحل بهذا العلم الاجمالي الصغير الذي قامت عليه الأمارة، فإنَّ الأمارة قامت على ثلاثين محرماً والمفروض أنَّ المجعول فيها هو العلمية فحينئذٍ صرنا عالمين بثلاثين محرماً وحينئذ المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير هو ثلاثون والأمارات أيضا أوصلتنا إلى العلم بثلاثين فحينئذ سوف ينحل ذلك العلم الاجمالي الكبير الموجود في دائرة الشريعة والذي نعلم من خلاله بوجود ثلاثين محرماً فيها بهذه الأمارات التي دلت على ثلاثين محرماً، فبناءً على أنَّ المجعول في باب الأمارات هو العلمية سوف نصير عالمين بمقدار المعلوم بالاجمال وبالتالي الزائد على الثلاثين تكون حرمته مشكوكة بالشك البدوي فيجري أصل البراءة بلحاظ حرمته.