« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

47/03/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 -قول الاخباريين بلزوم الاحتياط حتى في الشبهة البدوية وأدلتهم على ذلك والرد عليها- البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع: - قول الاخباريين بلزوم الاحتياط حتى في الشبهة البدوية وأدلتهم على ذلك والرد عليها - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

 

الجواب الثالث: - ما ذكره الشيخ الخراساني[1] في كفايته، من أنَّ العلم الاجمالي بثبوت مجموعة المحرمات في دائرة مشكوكات الحكم هو منحل بالعلم الاجمالي في خصوص الأمارات المعتبرة الدالة على التحريم، وإذا انحلَّ هذا العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير الثابت في خصوص الأمارات الدالة على التحريم فحينئذ لا يجب الاحتياط في كل شبهة تحريمية بل في خصوص دائرة الأمارات الدالة على التحريم.

ويرده: - إنَّ الأمارات الدالة على الأحكام كثيرة وبعضها معتبر كأخبار الثقات وبعضها غير المعتبر كدائرة الشهرات واخبار غير الثقات، وفي دائرة الأمارات غير المعتبرة اذا ادّعي عدم العلم بمطابقة بعضها للواقع فسوف يكون هذا البيان تاماً - أي فكرة الانحلال - أما إذا ادّعي أنه لا يحتمل بطلانها جميعاً فهنا سوف يرد اشكال وهو أنه لماذا ينحل العلم الاجمالي الكبير بالأمارات المعتبرة فقط ولا ينحل بغير المعتبرة فإنه ترجيح بغير مرجح؟!!، ولازم الانحلال بالأمارات غير المعتبرة أن تصير حجة وحينئذ لا تجري البراءة معها وذلك خلف فرض عدم حجيتها.

وقد اشار الشيخ الاعظم الى هذه المناقشة في فرائده[2] .

وقد أجاب السيد الخوئي في مصباح الأصول[3] بما حاصله:- إنَّ بعض الأمارات غير المعتبرة رغم كونها غير معتبرة إلا أننا نعلم بحقانيتها، وأن ذلك المقدار المعلوم بالاجمال قد لا يكون مغايراً لمقدار المعلوم بالاجمال في دائرة الأمارات المعتبرة، فلعل الشهرة مثلاً المطابقة للواقع هي الشهرة المقترنة بخبر الثقة دون مطلق خبر الثقة.

وبكلمة أوضح: - إنه لا يوجد علم اجمالي بحقانية الشهرات غير المجامعة مع أخبار الثقات.

وفي التعليق نقول: - إنَّ ما افاده وجيه فيما إذا تمت صغرى الدعوى المذكورة - من اختصاص العلم الاجمالي بحقانية الشهرات في مورد اجتماعها مع اخبار الثقات - ولكن قد يدّعى أوسعية العلم الاجمالي في كونه شاملاً لحالة عدم الاجتماع أيضاً.


logo