46/11/28
-الاشكال التاسع على تقريباتاثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع: - الاشكال التاسع على تقريبات اثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
ويمكن أن نجيب عن المعارضة التي أوردها السيد الخوئي(قده) في المورد الأول بجوابين: -
الجواب الأول: - إنَّ استصحاب عدم إطلاق الواجب لا يجري في حدَّ نفسه، لأنه إن قصد به اثبات التقييد فهذا باطلٌ لأنه أصل مثبت، وإن قصد به اثبات تنجّز الاتيان بالجزء المشكوك - وهو السورة - فيرده إنَّ المنجَّز فرع ثبوت الجزئية، فإنَّ الجزء ى يتنجَّز إلا إذا تنجزت الجزئية والمفروض أنه لم يثبت بَعدُ أنَّ السورة جزءاً وحينئذٍ لا تصل المرحلة إلى التنجّز، وإن قصد اثبات عدم إطلاق الواجب لا أكثر فجوابه واضح حيث نقول إنَّ هذا ليس بنافع فلا يجري الاستصحاب حينئذٍ لأنه غير نافع.
الجواب الثاني: - إنَّ ما ذكره من فكرة المعارضة هو يتم بناءً على أنَّ الاطلاق هو أمر وجودي، أي عبارة عن لحاظ القيود، وإما إذا كان الاطلاق عبارة عن رفض القيود وعدم ملاحظة القيود فيكفي لتحقق الاطلاق حينئذٍ استصحاب عدم تقيّد الواجب الأقل - أي التسعة - بالقيد المشكوك الذي هو الجزء العاشر.