« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/11/26

بسم الله الرحمن الرحيم

 -الاشكال التاسع على تقريباتاثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

الموضوع: - الاشكال التاسع على تقريبات اثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.

 

وأما المحذور الثاني فيردّه: -

أولاً: - النقض بالبراءة العقلية والنقلية، فإنَّ العقل يحكم بالبراءة أو ما يعبر عنه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالعقل يحكم بالبراءة إذا لم يكن هناك بيان على التكليف فإنه يقبح العقاب بلا بيان، فالبراءة العقلية ثابتة بحكم العقل، ولكن رغم ذلك شرّع الشارع البراءة الشرعية بلسان ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) - وغير ذلك من الألسنة - وهذا يدل على عدم لزوم محذور اللغوية وإلا يلزم أن يكون تشريع البراءة النقلية بعد ثبوت البراءة العقلية لغواً.

ثانياً: - إنَّ استفادة البراءة من خلال الاستصحاب ليس بالأمر السهل حيث لا يلتفت إليه إلا الفضلاء من طلبة الحوزة العلمية ومن لهم دقة عليمة لا أنَّ جميع الناس لهم القدرة على ذلك، ومعه لا يكون تشريع البراءة بلسان ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) لغواً.

ثالثاً: - إنَّ جعل دليلين على شيء واحد أمرٌ عقلائي مقبول ولا محذور فيه، كما في مثل وجوب صلاة الجمعة حيث دل على وجوبها الكتاب الكريم بقوله:- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[1] ، كما دل على وجوبها السنَّة الشريفة أيضاً، ولا يحتمل عاقلٌ أنه يلزم من ذلك لغوية تشريع السنَّة الشريفة لوجوبها مادام الكتاب الكريم قد دل على والوجوب.

بيد أنَّ السيد الخوئي(قده) أجاب بجوابين آخرين: -

الجواب الأول: - إنَّ دليل البراءة يقول ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) ولعل تشريع البراءة بلسان ( رفع ) هو من باب الاستصحاب، لأنَّ هناك يقين سابق بأنَّ التكليف في حالة ما قبل الإسلام ليس بثابت فنشك هل ثبت بعد الإسلام أو لا فمقتضى الاستصحاب هو البراءة، فلعل حديث ( رفع ما لا يعلمون ) هو يشرّع البراءة لا من باب الرفع بما هو رفع بل من باب الاستصحاب من باب كون البراءة هي الحالة السابقة، وبناءً عليه لا يكون عندنا دليلان على البراءة بل هناك دليل واحد وهو الاستصحاب وأما البراءة فهي راجعة ومقتنصة ومستفادة من الاستصحاب.


logo