46/11/23
-الاشكال التاسع على تقريباتاثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع: - الاشكال التاسع على تقريبات اثبات البراءة من خلال الاستصحاب - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الاشكال التاسع: - أن يقال لو أريد اثبات البراءة من خلال استصحاب براءة الذمَّة حال الصغر فسوف يلزم محذوران.
المحذور الأول: - يلزم أن يصير المكلف من خلال الاستصحاب عالماً بعدم وجوب الشيء، وإذا صار عالماً فلا تثبت في حقه البراءة، فإنَّ موضوعها هو الشك والشاك وأما العالم بالوجوب أو بعدم الوجوب أو بالحرمة أو بعدم الحرمة - أي بالتكليف - فليس موضوعاً لها، فإنه مع كونه عالماً بعدم التكليف فحينئذٍ لا تجري البراءة في حقه لأنَّ موضوع البراءة هو غير العالم لا العالم بالتكليف.
المحذور الثاني: - إذا كان الاستصحاب يثبت لنا براءة الذمَّة فسوف يلزم من ذلك لغوية تشريع البراءة، لأنَّ الاستصحاب سوف يغنينا عن اجرائها.
ويرد عليه: -
أما المحذور الأول فيرد عليه: -
أولاً: - إنَّ هذا المحذور مبنيٌّ على أنَّ المجعول في باب الاستصحاب هو العلمية وأنَّ المستفاد من روايات ( لا تنقض اليقين بالشك ) أنَّ الشاك هو بمنزلة العالم، فإذا بنينا على أنَّ روايات الاستصحاب يستفاد منها جعل العلمية حالة الشك فما ذكر يكون صحيحاً ولا تجري البراءة في حقة، إلا أنَّ المعروف بين الأصوليين والذي يبنون عليه هو أنَّ الاستصحاب لا يفيد جعل العلمية.
إن قلت: - إنَّ روايات ( لا تنقض اليقين بالشك ) هي بنفسها تقول أنت متقينٌ وعالم.
قلت: - إنَّ مقصود من روايات ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو اليقين حكماً لا حقيقةً، وبتعبيرٍ آخر: هي لا ترفع اليد عن اليقين في زمان الشك لا أنها تجعلك في زمان الشك عالما حقيقةً وإنما المقصود هو أنَّ اليقين السابق لا تنقضه حكماً، وعليه فهي لا تريد أن تثبت العلمية حقيقةً.