46/11/02
-الثمرة بين الاحتمالين الثاني والثالث في حديث الرفع - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع:- الثمرة بين الاحتمالين الثاني والثالث في حديث الرفع - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
ذكرنا أنه هل توجد ثمرة بين الاحتمالين الثاني والثالث في حديث الرفع؟
وقد قلنا في الجواب:- تظهر الثمرة فيما لو نذر المكلف فعلاً معيناً ولكنه أكِره أو اضطر على عدمه، كما لو نذر أن يسافر لزيارةٍ ولكنه أُكِره أو اضطر على عدم الزيارة - كما لو هددوه بالقتل إذا سافر للزيارة - فهنا إذا لم يسافر إلى الزيارة فعلى الاحتمال الثاني - وهو تنزيل الموجود منزلة العدم - تجب عليه الكفارة، لأنَّ الحديث ينزل الوجود منزلة العدم، والمفروض أنه لا يوجد عندنا وجود وإنما الموجود عندنا هو العدم، فإذا أراد أن يشمله حديث الرفع يلزم أن يصير العدم وجوداً، وبالتالي يصير حديث الرفع حديث اثباتٍ وايجادٍ لا حديث رفع، وعليه فالحديث لا يشمل مثل هذه الحالة، فلا تثبت الكفارة حينئذٍ، اللهم إلا إذا كان هناك دليل من الخارج يدل على ثبوتها في حالة المخالفة العمدية، وهنا لا توجد مخالفة عمدية، فلا تثبت حينئذٍ.
وأما على الاحتمال الثالث - وهو الرفع بلحاظ عالم التشريع - فهنا يمكن تطبيق الحديث ويقال إنَّ هذا العدم المفروض في محل كلامنا هو أنَّ المكلف نذر فعلاً ولكنه أُجبِر على عدم الفعل فهنا نقول إنَّ هذا العدم مرفوعٌ بلحاط عالم الشاتريع، يعني لم يقع موضوعاً لحكمٍ في عالم التشريع لوجوب الكفارة، وسوف تصير النتيجة هي امكان التمسك بحديث الرفع لنفي الكفارة لو فرض أنه خالف وأُكرِه على العدم.