46/10/24
-دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية ( حديث الرفع ) - البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع:- دلالة السنَّة الشريفة على البراءة الشرعية ( حديث الرفع ) - البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
وفي التعليق على ما ذكره الشيخ النائيني نقول[1] :- إنَّ ما ذكر وجيه وتام فيما لو اردنا رفع النجاسة حالة الاضطرار أو الاكراه فإنَّ الحديث لا يشملها لأننا نعلم من الخارج أنَّ الاكراه والاضطرار لا مدخلية له في ثبوت النجاسة وارتفاعها، ولكن كلامنا ليس في فقرة الاضطرار والاكراه وإنما في فقرة ( ما لا يعلمون )، والعلم وعدمه نسلَّم بأنه لا مدخلية له باب النجاسة ولكن ذلك بلحاظ النجاسة الواقعية، فإنَّ النجاسة الواقعية لا ترتفع بالعلم وعدمه والاضطرار والاكراه، فكما لا ترتفع بالاضطرار والاكراه كذلك لا ترتفع بالعلم وعدمه، ولكن كلامنا في التسمك بفقرة ( ما لا يعلمون ) لاثبات الطهارة ظاهراً ورفع النجاسة ظاهراً وعلى مستوى الظاهر لا على مستوى الواقع، فنحن نتمسك بفقرة ( رفع ما لا يعلمون ) لرفع النجاسة ظاهرا لا واقعاً وهذا لا محذور فيه.
إن قلت:- إنَّ الرفع الظاهري يفي به غير حديث الرفع كأصل الطهارة؟
قلت:- لا ما نع من جود طريقين كلّ منهما يفي بالطهارة الظاهرية أحدهما أصل الطهارة والثاني حديث الرفع.
والخلاصة مما ذكرناه خلافاً للشيخ النائيني(قده) أنه لا مانع من التمسك بحديث الرفع لرفع النجاسة ولكن ظاهراً لا واقعاً.