46/08/04
-أدلة البراءة الشرعية- البراءة الشرعية- أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
الموضوع:- أدلة البراءة الشرعية- البراءة الشرعية - أصل البراءة - مبحث الاصول العملية.
وفي التعليق على ما ذكر نقول:- إنه لا يمكن أن يكون المقصود من الاسم الموصول الحكم حتى يصير محلّه المفعولية فإنَّ هذا مرفوض في حدّ نفسه، فإنَّ التكليف لابد وأن يتعلق بفعل المكلف، ففعل المكلف من دفع مالٍ أو صلاةٍ أو صومٍ أو ‘ الهيئة قد سا ذلك الشيء نعم صمحجٍ هي التي يتعلق بها تكليف الله عزَّ وجل وهذا شيء معقول، وأما الحكم فهو ليس فعلاً للمكلف وإنما هو فعل الله عزَّ وجل وحينئذٍ لا معنى لأن يكون متعلقاً للتكليف فإن هذا موهونٌ في حدّ نفسه، نعم المال والفعل هما فعل للمكلف وحينئذٍ يمكن أن يتعلق التكليف بهما بأن يدفع مالاً بمقدار كذا أو يفعل كذا وأما الحكم فهو فعل الله عزَّ وجل ولا معنى لأن يتعلق التكليف به فإنه غير ممكن في حدّ نفسه، عليه فما أفاده العلمان - السيد الشهيد والشيخ العراقي - لا مجال له.
والانسب في الجواب على اشكال الشيخ الانصاري أن يقال:- إن المقصود من الموصول ليس ما ذكره الاعلام من الفعل أو التكليف أو المال فإنَّ الحكم لا يمكن التعلق به لأنه فعل الله بل المتعلق هو كلمة ( الشيء ) وكأنَّ الآية الكريمة تريد أن تقول ( لا يكلف الله نفساً إلا شيئاً آتاها )، فالموصول يقصد منه الشيء غايته أنَّ مصداق الشيء تارةً يكون هو المال وأخرى يكون هو الفعل وثالثة يكون هو الحكم ولكن الهيئة قد استعملت في نسبة التكليف إلى الشيء فلا يكلف الله بشيء إلا إذا آتاها ذلك الشيء، نعم مصداق الشيء يختلف من مورد لآخر ولكن اختلاف الشيء لا يعني أنَّ النسبة متعددة، بل هي واحدة لأنه بالتالي التكليف قد تعلق بالشيء فتقول الشيء مفعول به - أو بمثابة المفعول به - فهو يبقى على حاله وأن النسبة مستعملة في شيءٍ واحد وهي نسبة الفعل إلى المفعول به غاية الأمر أنَّ مصداق الشيء يختلف، واختلاف مصداق الشيء لا يوجب اختلاف النسبة وتعددها بل تبقى النسبة واحدة، فإنَّ المستعمل فيه في الموصول واحد وهو الشيء فالنسبة تكون نسبة واحدة لا تعدد فيها وتعدد مصداق الشيء لا يوجب تعدد النسبة، وعليه فالإشكال لا مجال له من الأساس، وكأنه حصل اشتباهٌ بين كون المقدَّر هو مصداق الشيء أو هو نفس الشيء، فإن قلنا إنَّ المقدر هو مصداق الشيء الذي هو الفعل والحكم والمال فهنا يلزم الاشكال، وأما إذا قلنا إنَّ المقدَّر هو الشيء والفعل والمال والحكم هي مصاديق له فنسبة الفعل إلى الموصول تكون نسبةً واحدةً ويكون الاشكال مرتفعاً من أساسه.