« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/07/07

بسم الله الرحمن الرحيم

-الأمر الرابع ( الأصل المحرز والأصل التنزيلي ) - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- الأمر الرابع ( الأصل المحرز والأصل التنزيلي ) - مبحث الاصول العملية.

وفي التعليق نقول:- إنَّ ما ذكره من الثمرة في الأصل المحرز - وهو تقدم استصحاب بقاء وجوب الجمعة إلى زمان الغيبة ولا يعارضه أصل البراءة لأن المجعول في الاستصحاب هو جنبة الاحراز يعني جعله علماً من جنبة الاحراز فيتقدم على أصل البراءة - فنقول إنَّ هذا ينفع فيما إذا فرض أنَّ المجعول في باب الاستصحاب هو تنزيل الاستصحاب منزلة العلم في جنبة الكاشفية، فإذا نزّل الاستصحاب منزلة العلم في جنبة الكاشفية فآنذاك سوف يرفع موضوع أصل البراءة، وأما إذا لم يكن منزلاً منزلة العلم في جنبة الكاشفية كما هو المفروض - لأنه إذا كان منزّلاً منزلة العلم في جنبة الكاشفية صار أمارة وليس أصلاً محرزاً - فحينما تقول هو يتقدّم على البراءة ويرفع موضوعها وموضوعها هو العلم - ( رفع عن امتي ما لا يعلمون ) - فلابد وأن يكون علماً من جنبة الكاشفية حتى يرفع موضوع البراءة وإلا بقي موضوع البراءة على حاله، وعليه فما ذكره لا ينفع في تحصيل هذه الثمرة، وتكون هذه الثمرة باطلة ومرفوضة.

وأما ما ذكره بالنسبة إلى الأصل التنزيلي - وأنَّ الأصل قد يكون تنزيلياً ومثّل له بقاعدة الحل وأخرى لا يكون تنزيلياً - ففي التعليق عليه نقول: - إنَّ الأصل دائماً يكون تنزيلياً وإلا لم تكن هناك فائدة لأصل الحل إذا لم ينزّل هذه الحلّية المشكوكة منزلة الحلّية الواقعية، فأصل الحل حينما يقول ( كل شيء لك حلال ) هو يريد أن ينزّل مشكوك الحلّية منزلة معلوم الحلّية، فنقول له إنه عند الشك لابد وأن يكون الأصل هو الحلّية، كما إذا شككنا أنَّ هذا الشيء شمسوبالنسةبثمرة باكتحصليشفية فهحلال أو لا فأصل الحلّية المجعول فيه هو التنزيل منزلة الحلال الواقعي عند الشك، وحينئذ سوف يصير أصل الحلّية هو رافعٌ دائماً لموضوع الشك.

logo