« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

-الأمر الرابع ( الأصل المحرز والأصل التنزيلي ) - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- الأمر الرابع ( الأصل المحرز والأصل التنزيلي ) - مبحث الاصول العملية.

وأما الخصوصية الرابعة:- فالتنجيز والتعذير ثابتٌ في الأصل غير التنزيلي وغير المحرز، لأنه إذا كان الأصل تنزيلياً أو محرزاً فهو يكفينا ولا نحتاج إلى شيء آخر، وأما إذا لم يكن تنزيلياً ولا محرزا كأصل البراءة إذا شككنا في جواز شيء وعدم جوازه كالتدخين مثلاً فهنا نجري أصل البراءة فإنَّ المجعول في أصل البراءة هو التعذير، وأما في الدماء والفروج قد جعل أصل الاحتياط، فإذا شككنا في جواز التدخين وعدمه فهنا نتمسك بأصل البراءة لإثبات جواز التدخين، وأما إذا كان المورد من الدماء أو الفروج فهنا يجري أصل الاحتياط ولا يجري أصل البراءة، لأنَّ الدماء والفروج فيها أصل الاحتياط. وكل هذا واضح

اشكال على ما افاده الشيخ النائيني(قده) في أصل الاحتياط: - وحاصله أن يقال كيف يستحق المكلف العقوبة بمخالفته الاحتياط الذي جعله الشارع وأوجبه في الدماء والفروج والحال أنَّ الواقع مجهول عنده فإنَّ هذا مخالف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟

ولكنه أجاب عنه وقال[1] : - إنَّ جعل وجوب الاحتياط الذي هو وجوب طريقي يدل على اهتمام الشارع بالواقع، وهذا الاهتمام قد وصل إلينا من طريق أصالة الاحتياط في الدماء والفروج، وبعد أن وصل إلينا اهتمام الشارع بالدماء والفروج كفى ذلك لوجوب الاحتياط وبالتالي لاستحقاق العقاب على المخالفة.


logo