« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/07/04

بسم الله الرحمن الرحيم

-الأمر الرابع ( الأصل المحرز والأصل التنزيلي ) - مبحث الاصول العملية.

الموضوع:- الأمر الرابع ( الأصل المحرز والأصل التنزيلي ) - مبحث الاصول العملية.

اتضح مما تقدم: -

كان كلامنا في توجيه حجية الامارة في لوازمها ولماذا هي حجة في اثبات لوازمها، وذكرنا في هذا المجال ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) وهو أنَّ الأمارة الحاكية عن مؤداها هي حاكية أيضاً عن لوازمها، ودليل الحجية كما يشمل المؤدى يشمل اللوازم أيضاً.

ثم ذكرنا ما أفاده الشيخ النائيني(قده) وهو أنَّ المجعول في باب الأمارة هو العلمية، ومن المعلوم أنَّ العلم بالشيء علمٌ بلوازمه فتثبت بذلك حجية اللوازم، إلى غير ما لذلك هذا ما تقدم في الجملة.

وناقش السيد الخوئي(قده)[1] ما فاده العلمان الخراساني والنائيني(قده) ولم يرتضه لكنه استثنى مورداً واحداً قال بثبوت اللوازم فيه وهو الخبر، فهو استثنى عنوان الخبر بخصوصه من جهة انعقاد السيرة القطعية على حجية لوازم الخبر حتى مع الوسائط الكثيرة.

وفي التعليق نقول:- إنَّ الوجه في حجية الأمارة في لوازمها لا ينحصر بما افاده العلمان الخراساني والنائيني(قده) حتى إذا كان يلزم من بطلان ما اختاره العلمان بطلان حجية الامارة في لوازمها، بل يوجد وجه ثالث يمكن ذكره لاثبات حجية الامارة في لوازمها غير ما افاده العلمان، وهو ما أشرنا إليه من أنَّ كاشفية الشيء عن لوازمه تعادل وتساوي كاشفيته عن مدلوله المطابقي، فإذا كان يكشف عن مدلوله المطابقي بدرجة سبعين بالمائة مثلاً فهو يكشف أيضاً عن ملوله الالتزامي بدرجة سبعين بالمائة أيضاً، وقد تمسكنا بهذا الوجه وبذلك يلزم حجية الأمارة في ملولها المطابقي ومداليلها الالتزامية من دون تقييد.

 

الأمر الرابع: - الأصل المحرز والأصل التنزيلي.

إنَّ الأصل التنزيلي والأصل المحرز لم يكونا موجودين على عهد الشيخين الخراساني الأعظم(قده)، فإننا لم نلحظ ذلك لا في الرسائل ولا في الكفاية، وإنما هما مصطلحان من قبل الميرزا النائيني(قده).

وحاصله إنَّ العلم والقطع له خصوصيات أربع: -

الخصوصية الأولى: - استقرار النفس فإنَّ من يحصل له العلم بشيءٍ سوف تستقر نفسه وبالتالي يصمّم إما على هذا الطرف أو ذاك لا مثل الظن والشك.

الخصوصية الثانية: - الكاشفية، فإنَّ العلم له خصوصية الكاشفية عن المعلوم، لأنَّ العلم لا يحصل إلا مع وجود شيء مقطوع معلوم.

الخصوصية الثالثة: - الجري العملي، يعني من قطع بشيء سوف يجري عملاً على طبقه، فمن قطع بمجيء الضيوف فسوف يتحرك لتهيئة الطعام لهم، فالعلم ستدعي الجري العملي وفق المقطوع والمعلوم.

الخصوصية الرابعة: - التنجيز والتعذير، فإنَّ القطع منجّز ومعذّر، وهو منجّز في حال الإصابة، ومعذر في حالة الخطأ.

أما الخصوصية الأولى: - فهي كما قلنا خاصة بالعلم والقطع ولا تتجاوز إلى الظن أو الشك.

أما الخصوصية الثانية: - فهي ثابتة في الأمارة ولم تختص بالعلم، فإنَّ الامارة - مثل الخبر - تكشف عن متعلقها، فالخبر فهو أمارة فإذا أخبر عن مجيء الضيوف فهي تكشف عن ذلك.

وأما الخصوصية الثالثة: - فكما أنَّ الجري العملي موجود في القطع كذلك هو موجود في الأمارة أيضاً.

وأما الخصوصية الرابعة: - فهي كما هي موجودة في القطع موجودة أيضاً في الامارة.


logo