« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الأصول

46/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

-مبحث حجية خبر الواحد.

الموضوع:- مبحث حجية خبر الواحد.

التقريب الثاني: - التمسك بمفهوم الوصف.

والفارق بين مفهوم الشرط ومفهوم الوصف أنه إذا اردت أن تأخذ مفهوم الشرط فالتغيير يصير في المفهوم بلحاظ الشرط وأما الوصف – الذي هو الفاسق - فيبقى على حاله فتقول ( إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا تتبين )، وأما إذا اردت أن تأخذ بمفهوم الوصف فتبقي الشرط على حاله وتغيّر الوصف فتقول ( إن جاءكم العادل - أو غير الفاسق - بالنبأ فلا تتبينوا ).

فإن اردنا التمسك بمفهوم الشرط فالشرط له مفهوم عرفاً كما هو واضح ويصير للآية الكريمة مفهوم، وإن أدرنا التمسك بمفهوم الوصف فقد يقال يشكل التمسك به؛ إذ مرَّ في بحث المفاهيم الاشكال في ثبوت المفهوم للوصف وهنا الأمر كذلك، ولكن نقول يمكن أن يقال بثبوت المفهوم في المقام لأنَّ الآية الكريمة في صدد إعطاء قانون كلي حيث قالت:- ﴿ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾، فيفهم عرفاً من هذا القانون الكلي أنَّ غير الفاسق إذا جاء بالنبأ فلا يجب عليكم التبين والذي هو كناية عن الحجية، واستفادة هذا المقدار لا ينبغي التشكيك فيه، يعني هنا إذا لاحظنا الوصف فإنه يستفاد منه أيضاً قانون كلي حتى وأن كانت ( إن ) الشرطية ليست موجودة بأن قيل هكذا:- (مجيء الفاسق يوجب التبين) فليس من البعيد أن يفهم العرف بالمفهوم أنّ مجيء الفاسق هو الذي يوجب التبين ومجيئ غيره لا يوجب التبين.

إن قلت: - إنَّ هذا ليس تمسكاً بالمفهوم وإنما هو تمسك بالقرينة الخاصة وهي الفاسق فهذا قرينة على أنه خبره يُردّ وإذا لم يكن فاسقاً فلا يُرد.

قلت: - بالتالي نحن استفدنا المفهوم، فنفس وجود كلمة ( فاسق ) فإنها توجب المفهوم وأنَّ مجيء الفاسق له خصوصية يوجب التبيّن وأما مجيء غير الفاسق فلا يوجب التبين.

وعليه فالمفهوم ثابتٌ ومستفادٌ من الآية الكريمة على كلا التقديرين.

logo