45/10/22
-وجه بروز الحاجة إلى التمسك بالسيرة - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.
الموضوع: - وجه بروز الحاجة إلى التمسك بالسيرة - النقطة الثانية ( الكلام في مرحلة وقوع الحجية للظن ) - مبجث الظن - الدليل العقلي.
ومن المنبهات على كون المدار على الارتكاز وليس على السيرة الفعلية اخبار اصاحب اليد: - فلو أخبر صاحب اليد بنجاسة الماء الذي في داره فقوله يكون حجة بلا اشكال، ولكن لو أخبر بشيءٍ آخر غير نجاسة الماء كما لو أخبر بأنَّ هذا المقدار من الماء هو كرٌّ فهل نقبل منه ذلك أو لا نقبله؟ فإن قلنا إنَّ المدار هو على حجم السيرة السابقة فحينئذٍ لابد وأن نقتصر على مورد نجاسة الماء وما شاكل ذلك فقط وأما كرية الماء فلم تكن متداولة في ذلك الزمان حتى نقبل بشهادته فيها، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، بينما إذا لاحظنا الارتكاز فلا فرق بين أن يشهد صاحب اليد بالنجاسة أو يشهد بكرية الماء وإن لم تكن كرية الماء موجودة في البيوت في الزمن السابق بل يكون هذا الارتكاز حجة، وهذا منبه على كون المدار على الارتكاز دون السيرة الفعلية.
ثم يلزم من ذلك اشكال آخر: - وهو أنَّ الحيازة من موجبات التمليك، فحيازة السمك مملكة له، ولكن لو فرض حدوث نوع جديد من السمك في زماننا فيلزم أن نقول إنَّ حيازة هذا السمك ليست مملكة لأنَّ الأسماك التي كانت في الزمن السابق هي الأسماك الصغيرة والسيرة قد انعقدت بلحاظ تلك الاسماك القديمة وأما الأسماك الجديدة فلا توجد سيرة بلحاظها، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، وعليه فلابد وأن نقول بأنَّ المدار على الارتكاز فإنه لا يفرّق بين سمكٍ وآخر.
ومن هنا لو كانت عندنا سيرة ضيقة ولكن كان الارتكاز أوسع منها فيمكن أن يقال بأنَّ المدار هو على هذا الارتكاز وإلا سوف تلزم لوازم لا يمكن الالتزام بها كما مثلنا.
انحاء السيرة والارتكاز: -
السيرة تارة تنعقد على حكم شرعي وأخرى تنعقد على موضوع شرعي.
ومثال الأول: - الحيازة موجبة للملكية، أو أنَّ خبر الثقة حجة، فهنا نثبت أنَّ الحيازة موجبة للملكية من خلال السيرة، وكذلك خبر الثقة حجة نثبت حجيته من خلال السيرة أيضاً، فهنا صارت السيرة والارتكاز مثبتين للحكم الشرعي.
ومثال الثاني: - عمل المرأة في بيت زوجها فإنه كحكمٍ شرعي لا يوجد ما يدل على وجوب عمل المرأة في بيت زوجها ولكن يمكن اثبات هذا بالسيرة فإنها جارية على عمل المرأة في بيت زوجها وقد صار ذلك بمثابة الشرط الضمني الارتكازي ولا يذكر في اثناء العقد، فهنا السيرة والارتكاز صارا مثبتين لموضوع الحكم الشرعي.