« قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ باقر الايرواني

بحث الاصول

32/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

وفيـه:-

أولاً:- ان صلاة الظهر مثلاً إذا لم تكن واجبة في اللوح المحفوظ فسوف يباح تركها في حالتين في حالة الإتيان بصلاة الجمعة وفي حالة عدم الإتيان بها ، فإباحة ترك الظهر ثابتة في كلتا الحالتين ، وحينئذ نقول لو أثبت دليل الأصل إباحة ترك الظهر في إحدى هاتين الحالتين - أي في حالة فعل الجمعة - فهذا لا يعني المغايرة والمباينة مع الواقع إنما يعني الأخذ بالواقع في بعض تقاديره وأحواله.

 وحتى لو سلمنا أن ذلك مغايرة مع الواقع ولكنها ليست تلك المغايرة المرفوضة.

وثانياً:- من أين هذا الكلام وهو أن الحكم الظاهري يلزم أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي انه مرفوض من الأساس ، فلا دليل على أن الحكم الظاهري يلزم فيه أن يكون محتمل المطابقة للحكم الواقعي ، وإنما اللازم هو أن يكون قابلاً لتنجيز الحكم الواقعي أو للتعذير عنه ، فمتى ما كان صالحاً لذلك أمكن ثبوته وقبوله ولو لم يكن محتمل المطابقة للواقع ، وفي مقامنا الأمر كذلك فانه لو تركت الظهر تمسكاً بدليل الأصل - أعني ( رفع ما لا يعلمون ) الذي استفدنا منه الإباحة المشروطة بعد التقييد - وتركت الظهر في حالة الإتيان بالجمعة وفرض أن الظهر كانت هي الواجبة في الواقع فأكون آنذاك معذوراً فيكون الأصل المذكور معذّراً لي ، وأما إذا تركت الظهر من دون الإتيان بالجمعة وكانت الظهر في الواقع واجبة فسوف يثبت علي التنجيز .

 إذن المهم في الحكم الظاهري أن يكون صالحاً للتنجيز والتعذير بل وظيفته هي ذلك.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo