47/11/01
-مسألة ( 402 ) - كتاب الاجارة – منهاج الصالحين للسيد الخوئي (المعاملات).
الموضوع: - مسألة ( 402 ) - كتاب الاجارة – منهاج الصالحين للسيد الخوئي (المعاملات).
مسألة ( 402 ):- إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الاجير المطالبة بالاجرة فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق الأجير مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئاً.
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على فرعين:-
الفرع الأول:- يفترض أن شخصاً كانت له قطعة قماش فدفعها إلى الخياط كي يخيطها له ثوباً فخاطها له وبعد أن انتهى من خياطتها وضعها في مكان معين تحفّظاً عليها من التلف ولكنها تلتفت بسبب من الأسباب – كأن احترقت أو سرقت - من غير تفريط قبل أن يدفعها إلى صاحبها ففي مثل هذه الحالة استحق الخياط مطالبة مالكها بأجرة الخياطة.
الفرع الثاني:- إذا لم يتحفظ الخياط على قطعة القماش من التلف فتلتفت بعد أن خاطها ففي مثل هذه الحالة استحق مالك القطعة على الخياط قيمة الثوب مخيطاً.
ونشير إلى أنَّ صياغة هذه المسألة فيه شيءٌ من التأمل، والأنسب صياغتها بالشكل التالي حتى تكون أوضح:- ( إذا دفعت قطعة قماش مثلاً إلى الخياط ليخيطها فتلفت بعد اكمال الخياطة وقبل دفعها إلى المستأجر من دون تفريط استحق - الخياط - الأجرة. وأما إذا كان فرّط - الخياط - في التحفط على القطعة المخيطة وفرض أنها تلفت ضمن للمالك قيمة القطعة المخيطة ).