47/08/20
-مسألة ( 401 ) حكم فسخ عقد الاجارة، فصلٌ في احكام التسليم في الاجارة - كتاب الاجارة – منهاج الصالحين للسيد الخوئي (المعاملات).
الموضوع: - مسألة ( 401 ) حكم فسخ عقد الاجارة، فصلٌ في احكام التسليم في الاجارة - كتاب الاجارة – منهاج الصالحين للسيد الخوئي (المعاملات).
مسألة ( 401 ):- إذا حصل الفسخ في عقد الايجار ابتداء المدة فلا اشكال، وإذا حصل اثناء المدة فالاقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمّاة ويكون للمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
........................................................................................................
تشتمل المسألة على حكمين:-
الحكم الأول:- إذا حصل فسخ الاجارة في ابتداء المدة فلا اشكال.
وهذا الحكم من الواضحات.
الحكم الثاني:- إذا حصل الفسخ اثناء المدة كان موجباً لانفساخ العقد بتمامه في جميع الفترة وليس بلحاظ ما يأتي منها فقط دون ما مضى على الأقوى ورجع المستأجر بتمام الأجرة، كما للمؤجر المطالبة بأجرة المثل بالنسبة إلى الفترة التي مضت من الاجارة.
فلو فرض عقد الاجارة قد مضى عليه يوماً ثم بعد ذلك حصل الفسخ فهنا سوف ينفسخ العقد من بداية العقج وفي جميع المدة على الأقوى، وهنا يرجع المستأجر بتمام الأجرة كما أنَّ للمؤجر المطالبة باجرة المثل بالنسبة إلى الفترة التي مضت من الاجارة.
ولكن يمكن أن يقال:- إنَّ الأمر لا ينحصر بهذا الحكم الذي ذكره السيد الماتن بل يوجد احتمال ثانٍ وهو أن ينفسخ بالنسبة إلى ما يأتي من المدة فقط دون ما مضى منها، فما مضى فقد مضى وانتهى والانفساخ يحصل بالنسبة إلى ما يأتي وهذا احتمال وجيه كوجاهة الاحتمال الذي ذكره السيد الماتن، وكان المناسب أن يشير إليه في عبارة المتن.
فصلٌ:-
وفيه مسائل في أحكام التسليم في الاجارة:-
إذا وقع عقد الاجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الاعيان والعمل في الاجارة على الاعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والاجير يملكان الاجرة بنفس العقد لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل إلا في حال تسليم الاجرة وليس للاجير والمؤجر المطالبة بالاجرة إلا في حال تسليم المنفعة ويجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه إلا إذا كان الآخر ممتنعا عنه وتسليم المنفعة يكون بتسليم العمل فيما لا يتعلق بالعين باتمامه وفيما يتعلق بالعين يكون بتسليم العين بمعنى التخلية بينها وبين المالك مع اتمام العمل فيها وليس للاجير المطالبة بالاجرة قبل إتمام العمل إلا إذا كان قد إشترط تقديم الاجرة صريحا أو كانت العادة جارية على ذلك ، وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاجرة إلاإذا كان قد شرط ذلك وإن كان لاجل جريان العادة عليه ، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاجرة جاز للمستأجر اجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الاجرة إذا كان قد دفعها وله ابقاء الاجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الاثناء يرجع بتمام الاجرة وعليه أجرة المثل لما مضى وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة .
.........................................................................................................
أما فقرة:- ( إذا وقع عقد الاجارة ملك المستأجر الممنفعة في اجارة الاعيان والعملَ في الاجارة على العمل بنفس العقد، وكذا المؤجر والاجير يملكان الاجرة بنفس العقد ) فهي تشتمل على حكمين:-
الحكم الأول:- إذا وقع عقد الاجارة ملك المستأجر بسبب عقد الاجارة منفعة العين المستأجرة - هذا في اجارة الاعيان - كما لو استأجر داراً لمدة سنةٍ مثلاص فبمجرد العقد سوف يملك المستأجر منعفة الدار وهي السكنى.
وأما في العمل فلو آجر شخصاً على عمل كما لو آجر سائق السيارة أن يوصله إلى مكان معين فالمستأجر سوف يملك العمل الذي يقوم به السائق - وهو الايصال إلى تلك المنطقة - بنفس العقد، فنفس العقد هو المملك للمنعفة في اجارة الاعيان وهو المملك للعمل في الاجارة على نفس العمل.
الحكم الثاني:- يملك كل من المؤجر للأجرة والاجير للمنفعة بمجرد العقد.
فبمجرد تحقق العقد يملك المستأجر المنفعة وهي مثلاً السكن في الدار للمدة المحددة بينهما ، وكذلك يملك صاحب الدار الأجرة بمجرد تحقق عقد الاجارة، وأما في الاجارة على العمل كصاحب السيارة الذي يؤجره كي يوصله إلى مكان معين فهو فالأجير يملك الاجرة بنفس العقد والمؤجر يملك العمل بمجرد تحقق العقد أيضاً.
وقد يقال:- صحيح أنَّ المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد ولكن قد يشترط على المستأجر أن لا يسلمه الأجرة إلا في النهاية مدة الاجارة وإتمام العمل، ولكن هذا شيء آخر وهو حسب الاتفاق وإلا فالأجير يستحق الأجرة بمجرد تحقق العقد وكذلك المستأجر يستحق المنفعة بمجرد تحقق العقد.
وبهذا قد اتضح أنَّ عقد الاجارة هو بنفسه يوجب التمليك، فبمجرد أن يستأجر منه الدار لفترة سنة مثلاً فسوف يملك منفعتها - وهي السكن فيها لفترة سنة – وكذلك المؤجر يملك الأجرة بمجرد تحقق العقد، فكلّ منهما يستحق ما ملكه بالعقد، إلا أن يشترطا عدم التسليم حين العقد كما لو اشترط المستأجر على المؤجر أن لا يعطيه الأجرة إلا بعد بعد انتهاء فترة الاجارة فكل هذا لا مانع منه.