« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

47/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1553 ) حكم من نذر شيئاً ولم يعيّنه - كتاب الأيمان والنذور.

الموضوع: - مسألة ( 1553 ) حكم من نذر شيئاً ولم يعيّنه - كتاب الأيمان والنذور.

 

مسألة ( 1554 ):- لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات. ولو نذر صوم حينٍ كان عليه ستة اشهر ولو قال زماناً فخمسة اشهر. ولو نذر الصدقة بمال كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل. ولو نذر عتق كل عبد قديم عتق من مضى عليه ستة أشهر فصاعداً في ملكه. هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه وإلا كان العمل عليها. ولو نذر عتق أول ممملوك يملكه فملك جماعة فإن قصد الواحد عيّنه بالقرعة وإن قصد عتق كل مملوك ملكه أولاً فعليه عتق الجمي

........................................................................................................

وكان المناسب ذكر الحكم الأول فقط دون الاحكام الأخرى لأنَّها ليست ابتلائية، كما كان المنناسب في عبارة المتن أن يعبر عن الحكم الأول بتعبير ( لو نذر فعل طاعةٍ ولم يعيّن أجزأه أيّ فردٍ منها ).

وأما الاحكام التي تشتمل عليها المسألة فهي خمسة:-

الحكم الأول:- لو نذر فعل طاعة ولم يعيّن تصدق بشيء أو صلى ركعتين أو صام يوماً أو فعل أمراً آخر من الخيرات.

ولم يعرف الخلاف في هذا الحكم، كما أنَّ القاعدة تقتضي أجزاء أيّ طاع، ولكن لو رجعنا إلى الروايات وجدناها على طائفتين:-

الطائفة الأولى:- ما دل على أنه ليس عليه شيء، من قبيل معتبرة الحلبي، وهي ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أي عبد الله عليه السلام:- ( في رجل جعل عليه نذراً ولم يسمّه، قال:- إن سمّه فهو الذي سمّى، وإن لم يسمّ فليس عليه شيء )[1] ، ونحوها حديث معمّر بن عمر[2] ، وحديث محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي[3] ، وحديث علي بن جعفر في كتابه[4] ، وما رواه أحمد بن محمد في نوادره[5] .

الطائفة الثانية:- ما دل على أنَّ عليه بعض الخيرات، إلا أنَّ سندها ضعيف، من قبيل ما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً، قال:- إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوماً وإن شاء تصدق برغيف )[6] ، وقريب منه حديث آخر في نفس الباب[7] .

فيحصل التعارض بين الطائفتين، وبعد التعارض المناسب تقديم الطائفة الأولى لأنَّ فيها رواية معتبرة السند، وأما الطائفة الثانية فلا يوجد فيها رواية معتبرة السند، وعليه فلا يثبت عليه شيء، ولكن لأجل أنه لم ينسب الخلاف في الحكم المذكور إلى أحد من الفقهاء فالمناسب الحكم كما حكم السيد الماتن ولا أقل الحكم به من باب الاحتياط.


logo