47/05/10
-مسألة ( 1543 ) - كتاب الأيمان والنذور.
الموضوع: - مسألة ( 1543 ) - كتاب الأيمان والنذور.
الحكم الثالث: - ينعقد القسم لو قال المكلف والله لأفعلنَّ أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمرو الله أو أقيم بالله او احلف برب المصحف ونحو ذلك، إنه بجميع هذه الأمثلة ينعقد اليمين.
والدليل على ذلك اطلاق قوله تعالى: ﴿ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ﴾ فإنَّ المفروض أنَّ هذا يمين جزماً، وما دامت هذه الأشياء من مصاديق اليمين فيشملها اطلاق الآية الكريمة، بتقريب أنَّ القدر المتيقن من اليمين الذي نهت الآية الكريمة عن نقضه هو اليمين بالذات المقدسة لله عزَّ وجل، وحينئذٍ يكون هذا القسم صحيحاً ولازماً بمقتضى هذا الاطلاق.
الحكم الرابع: - لا ينعقد اليمين إذا قال وحق الله إلا إذا قصد الحلف به تعالى.
والوجه في عدم انعقاد اليمين بذلك هو أنَّ القسم الصحيح لابد وأن يكون بالذات المقدسة وليس بحقه، نعم لو أريد الحلف بالذات المقدسة وكانت كلمة ( حق ) زائدة - كما لعله هو المقصود - فبالإمكان الحكم بصحة اليمين المذكور.
اتضح مما تقدم: -
تجلى مما تقدم أنَّ القسم يكون صحيحاً وممضياً فيما إذا كان بالذات المقدسة لله عزَّ وجل ولا يصح القسم بغير ذلك كالقسم بالقرآن الكريم أو بنهج البلاغة أو بالصحيفة السجادية ولا بالأئمة عليهم السلام فإنَّ القسم الشرعي الصحيح لا يكون إلا بالله عزَّ وجل، بل إذا أوجب استهانة بتلك الذوات المقدسة فسوف يكون القسم بها محرماً بالعنوان الثانوي، وهذا مطلب لم يشر إليه السيد الماتن.
الحكم الخامس: - لا ينعقد اليمين بالبراءة منه سبحانه عزَّ وجل.
كما لعله هو متعارف بين بعض عوام الناس حينما يقع نزاع بينهم فقد يقول أحدهم أنا بريء من الإسلام أو بريء من كذا إن كنت فاعلاً الشيء الفلاني، فإنَّ هذا القسم لا ينعقد، لأنَّ القسم إنما يكون صحيحاً فيما إذا كان بالذات المقدسة، بل مقتضى الاحتياط ترك الحلف بهذه الأمور، فإن ذلك قد يشتمل على جنبة إهانة عرفاً لمن أقسم به، نظير أن يقول الشخص أنا بريء من والديَّ إن كنت فعلت الشيء الفلاني فإنَّ هذا نحو الاستهانة بالوالدين، وكذلك إذا أراد أن يقسم بالإسلام ويقول أنا بريء من الإسلام إن كنت فعلت كذا أو أنا بريء من الذات المقدسة إن كنت فعلت كذا، هذا مضافاً إلى عدم صحته وعدم قوعه قسماً هو يشتمل أيضاً على إهانة للذات المقسم بها.