47/04/14
-مسألة ( 1470 ) عدَّة الموطوءة شبهة، مسألة ( 1471 ) هل توجد عدة للزانية؟ - كتاب الطلاق.
الموضوع: - مسألة ( 1470 ) عدَّة الموطوءة شبهة، مسألة ( 1471 ) هل توجد عدة للزانية؟ - كتاب الطلاق.
الحكم الثالث:- إذا ارتد الزوج انفسخ عقد النكاح.
وفرق هذا الحكم عن الحكم الثاني أنه في الثاني فرض عدم وجود انفساخ قهري بل الزوج بعد الدخول هو الذي يفسخ النكاح، أما في هذا الحكم فالانفساخ يحصل قهراً بسبب الارتداد، لأن الارتداد بنفسه يوجب الانفساخ ولا يحتاج إلى أن يفسخ الزوج، وعلى هذا يكون الانفساخ في الحكم الثاني اختياري، بينما يكون غير اختياري.
وهذا الانفساخ يحصل بسبب أمرين أو أكثر، فهو إما أن بحصل بالارتداد أو باللواط أو ما شاكل ذلك من موجبات الانفساخ.
وإذا رجعنا إلى رواية أبي بكر الحضرمي المتقدمة وجدناها ناظرة إلى الانفساخ من ناحية الارتداد، ولكن يمكن أن يقال إنه بالإمكان التعدي إلى الموارد الأخرى للانفساخ القهر ولا خصوصية للارتداد.
الحكم الرابع: - إذا ارتد الزوج عن فطرةٍ فالعدَّة هي عدّة الوفاة.
والمستند في ذلك معتبرة عمّار الساباطي، وهي ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي، قال: - ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:- كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداً صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإنَّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه )[1] .
الحكم الخامس: - إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة لها.
وهذا واضح من جهة أنَّ العدة فرع الدخول، فإذا لم يدخل بها فلا معنى للعدَّة حينئذٍ، نعم في حال الوفاة عليها العدَّة حتى وإن لم يدخل، أما هنا فلا عدة عليها، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك مسألة ( 1445 ).
الحكم السادس: - حكم الأمة حكم الحرّة فيما ذكر على الاحوط.
ولا داعي إلى الخوض في هذا الحكم لكونه مسألة غير ابتلائية.
مسألة ( 1472 ):- لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ولا استبراء عليها إن كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها ويجوز التزويج بها للزاني وغيره لكن الاحوط لزوماً أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.
.......................................................................................................
تشتمل المسألة على حكمين: -
الحكم الأول: - لا عدَّة على المزني بها.
والمرأة المزني بها تارةً تكون ذات بعل، وأخرى لا تكون ذات بعل، أما ذات البعل فيجوز لزوجها أن يطأها من دون حاجةٍ إلى عدَّة من الزنا، وإما غير ذات البعل فيمكنها أن تتزوج من دون حاجة إلى عدَّة، هذا إذا كانت حرة، وأما إذا كانت أمة فحكمها أيضاً كذلك.
وقد يتمسك لهذا الحكم ببعض الروايات المذكورة في المسألة، كحديث سماعة[2] ، ولكن لا نحتاج إلى رواية خاصة بل يكفينا عدم الدليل على لزوم العدَّة، ومقتضى الاستصحاب هو عدم الحاجة إلى العدّة، لأنه قبل أن تزني لم تكن بحاجة إلى عدَّة وبعد أن زنت نشك هل تحتاج إلى عدَّة أو لا فنستصحب عدم وجوب العدَّة.
نعم هذا الاستصحاب هو استصحاب حكمي وقد تقدم أنه على رأي الشيخ النراقي والسيد الخوئي لا يجري للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول وأصالة عدم الجعل الزائد، ورب قائل يقول إنَّ الاستصحاب في موردنا حكمي لأننا نشك هل يجوز لزوجها أن يواقعها بعد أن زنت أو لا فقبل زناها كان يجوز له ذلك والآن نشك فنستصحب الجواز، فإن قلنا بجريان الاستصحاب الحكمي فالأمر واضح، فسابقاً كان يجوز الوطء والآن يجوز أيضاً، ولكن إذا قلنا بعدم جريانه فيوجد أيضاً ما يمكن الاستعانة به لإثبات جواز نكاحها من دون حاجة إلى عدَّة وهو التمسك بأصل البراءة، فقبل أن تزني كان يجوز لزوجها وطؤها والآن يشك في ذلك فيجري أصل البراءة.
ولكن المناسب أن تؤدب هذه الزوجة فإنها قد زنت ولابد من تأديبها لا أن يواقعها زوجها، فعليه أن يؤدبها إما بالامتناع عن وطئها أو بطلاقها أو بشيء آخر، وأما ما ذكرناه في المسألة فهو من باب الحكم الأولي، وكان المناسب للسيد الماتن الإشارة إلى ذلك.