47/03/22
-مسألة ( 1452 ) وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها - فصلٌ في العِدَّة- كتاب الطلاق.
الموضوع: - مسألة ( 1452 ) وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها - فصلٌ في العِدَّة - كتاب الطلاق.
الحكم الثالث: - لا فرق في وجوب الحداد على الزوجة بين أن تكون مسلمة أو ذمية إذا كان الزوج مسلماً.
والوجه في ذلك أمران: -
الأمر الأول: - إطلاق الروايات، فإنها لم تُقيَّد بما إذا كانت الزوجة مسلمة، فيؤخذ بإطلاقها.
إن قلت: - إذا أردنا التمسك بالإطلاق بلحاظ الزوجة ونثبت وجوب الحداد عليها حتى لو كانت ذمية يلزم من ذلك أن نتمسك به أيضاً من ناحية الزوج ونقول يجب حداد الزوجة له حتى إذا لم يكن مسلماً وكان ذمياً؟
قلت: - إنَّ الحداد هو نحو احترامٍ للطرف الآخر الذي يراد الحداد له، والزوج غير المسلم لا يليق احترامه بالحداد له، فلذلك يُقيَّد بكون الزوج مسلماً، أما الزوجة فهي ليست محدوداً لها بل هي تَحدُّ للزوج، فالزوج يلزم أن يكون مسلماً أما هي فلا يلزم أن تكون مسلمة.
الأمر الثاني: - معتبرة زرارة، حيث ورد في ذيلها أنَّ الحرة تحد والأمة لا تحد، ومقتضى اطلاق ( الحرَّة تحد ) أنه سواء كانت مسلمة أو ذمية، ونصها:- ( ... قال:- إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة إلا أن الحرّة تحد والأمة لا تحد )، وكلمة ( حرة ) مطلقة، فهي كما تشمل المسلمة تشمل الذمية.
الحكم الرابع: - لا فرق بين أن يكون الزوج الميت الذي يراد الحداد له كبيراً كان أو صغيراً.
والوجه في ذلك إطلاق الروايات، فإنها لم تتقيَّد ولم تُقيَّد بحالة كون الزوج كبيراً.
الحكم الخامس: - الأقوى عدم شمول وجوب الحداد للزوجة إذا كانت صغيرة.
والمقصود من كونها صغير أن يكون عمرها تسع أو عشر سنين، فهنا يقال إذا كانت في أوائل بلوغها لا يجب عليها الحداد.
والوجه في ذلك ليس إلا دعوى الانصراف، فحينما تقول الروايات تحدُّ الزوجة في طلبت الحداد منها إذا كانت كبيرة، وأما إذا كانت في أوائل بلوغها فيمكن أن يقال إن أدلة وجوب الحداد منصرفة عنها.
هذا ولكن الشيخ الطوسي ادعى في خلافه عدم الخلاف في وجوبه عليها أيضاً حيث قال: - ( مسألة 28: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه ... دليلنا عموم الاخبار وطريقة الاحتياط وروي " أنه امرأة أتت النبي عليه السلام فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفأكحلها؟ فقال: - لا" ولم يسأل هي صغيرة او كبيرة فدل على أن الحكم لا يختلف )[1] .
الحكم السادس: - يختص وجوب الحداد بالزوجة الحرَّة دون الامة.
والمدرك لذلك هو التقييد الذي ورد في ذيل معتبرة زرارة المتقدمة، حيث ورد فيها: - ( إنَّ الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والامة لا تحد )، فهي واضحة في كونه يختص بالحرة دون الأمة.