46/11/23
-مسألة ( 1444 ) لو ادعت الزوجة بعد الطلاق انها كانت حائضاً اثنا الطلاق- كتاب الطلاق.
الموضوع: - مسألة ( 1444 ) لو ادعت الزوجة بعد الطلاق انها كانت حائضاً اثنا الطلاق - كتاب الطلاق.
تتميم للحكم الأول من هذه المسألة: -
إن قلت: - إنَّ رواية ( الحيض والعدَّة للنساء ) مطلقة لحالة دعواها قبل الطلاق وبعده لا أنها مختصة بما إذا فرض أنها ادعت ذلك قبل اجراء الطلاق، وعليه فتقييدها بحالة ما قبل الطلاق ليس في محلّه.
قلت: - إنَّ هذا الاطلاق لا ينعقد، لأننا أضفنا مقدمة أخرى إلى مقدمات الحكمة في باب الاطلاق والتقييد وهي أن الاطلاق لا ينعقد إلا إذا استهجن الاطلاق على تقدير إرادة المقيد واقعاً، فإذا فرض أنَّ المتكلم تكلم بكلامٍ مطلق وكان يريد المقيد واقعاً فإذا استهجن منه الاطلاق فهنا سوف ينعقد الاطلاق، وأما إذا لم يستهجن منه الاطلاق فحينئذٍ لا ينعقد الاطلاق، ولعل الوجدان قاضٍ بذلك، فمثلاً إذا فرض أنَّ المولى قال لعبده أكرم الضيوف وفرض أنَّ أحد الضيوف كان مجمعاً للرذائل ففي مثل هذه الحالة يمكن أن يقال لا يمكن التمسك بهذا الاطلاق لأنه لو كان مراد المتكلم هو المقيد واقعاً - أي من ليس مجمعاً للرذائل - ولم يذكر ذلك القيد في مقام الكلام لا يستهجن منه ذلك، وعليه فلا يكرم هذا الشخص من باب وضوح الأمر ولا يحتاج إلى تقييد، ونحن عادتنا جارية أيضاً هكذا فنقول أيّ انسان احترمه وقدّره ولكن لو رأيت انساناً يلعب بالقمار فهل يشمله هذا الاطلاق؟ إنه لا يشمله والوجدان قاضٍ بذلك، وعليه فلو كان المتكلم يريد غير الذي يلعب القمار وأطلق فلا يستهجن منه الاطلاق حينئذٍ.
وفي مقامنا نقول: صحيح أنَّ الرواية قالت: ( العدَّة والحيض للنساء ) وهي مطلقة ولكن نقول إن هذا الاطلاق لا ينعقد لأنه لا يستهجن هذا الاطلاق لو كان مراد المتكلم هو المقيد واقعاً وهو العدة والحيض إذا ادعت ذلك ابتداءً وقبل الطلاق لا ما إذا فرض أنها ادعت ذلك بعد أن تم الطلاق، فإنَّ الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنها ناظرة إلى حالة ما إذا ادعت المرأة ذلك قبل اجراء الطلاق لا ما إذا ادعت ذلك بعده، وعليه فهنا فالإطلاق لا يشملها هنا بناءً على هذه المقدمة التي أضفناها إلى مقدمات الحكمة.
الحكم الثاني: - لو ادعى الزوج أنه رجع إلى زوجته اثناء العدَّة وادعت هي انقضاء العدَّة ولم يرجع في اثنائها قدم قول المرأة ويبنى على أنه لا يجوز له الرجوع.
والوجه في ذلك الرواية المتقدمة التي تقول: - ( الحيض والعدة للنساء )، وعليه فإذا ادعت المرأة انقضاء العدَّة فسوف لا تقبل دعوى الزوج بالرجوع ، لأن المفروض أنَّ العدَّة مرتبطة بالمرأة فإذا ادعت أنها انتهت صُدِّقت في ذلك طبقاً لهذه الرواية.