« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/07/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1402 ) هل تشترط القدرة في وجوب الانفاق على الزوجة والاقارب وهل تسقط بالعجز؟، مسألة (1403 ) حكم نفقة الاولاد إذا فقدوا والاجداد للأب - الفصل العاشر (في النفقات) – كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1402 ) هل تشترط القدرة في وجوب الانفاق على الزوجة والاقارب وهل تسقط بالعجز؟، مسألة (1403 ) حكم نفقة الاولاد إذا فقدوا والاجداد للأب - الفصل العاشر (في النفقات) – كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1402 ):- يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق، فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.

.........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على ذلك.

وهذا حكمٌ واضح، فإنَّه حكم تكليفي وكل حكم تكليفي مشروط بالقدرة فإذا فقدت القدرة عليه سقط، وقد ذكر السيد الماتن هذا الحكم من باب المقدمة للحكم الثاني، فهو أراد أن يبين أنه صحيح أنَّ الذي لا قدرة عنده على الانفاق فسوف يسقط وجوب النفقة عنه ولكن هذا يكون في غير الزوجة وأما الزوجة فنفقتها تبقى في ذمته.

الحكم الثاني: - لو لم تكن عند الزوج القدرة على الانفاق على زوجته بقيت نفقتها ديناً في ذمته رغم عدم قدرته فإن وجوبها بالنسبة إلى الزوجة وضعي، وأما نفقة الأقارب فسوف تسقط فإنَّ وجوبها بلحاظهم تكليفي وكل حكم تكليفي مشروط بالقدرة.

والدليل على أنَّ نفقة الزوجة حكم وضعي لا يسقط بعدم القدرة وتبقى ذمة الزوج مشغولة له إلى حين القدرة هو الآية الكريمة حيث قالت: - ﴿ وعلى لمولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ فهذا التعبير ظاهر في أنَّ وجوب الانفاق على الزوجة ثابت عليه بنحو الحكم الوضعي، فهي لم تقل ( يجب أن يدفع ) بل قالت ( عليه النفقة ) وظاهر هذا التعبير هو الحكم الوضعي.

وأما كون نفقة الأقارب حكماً تكليفياً: - فإنه لا يوجد فيه مثل التعبير الوارد في نفقة الزوجة، بل الموجود هو تعبير: - ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلنيفق مما آتاه الله ﴾ فالمذكور هنا هو تعبير ( لينفق ) وظاهره الحكم التكليفي، والحكم التكليفي مشروط بالقدرة، أما تلك الآية الكريمة فقالت ﴿ وعلى المولود له رزقهن ﴾ يعني لا يجب عليه الدفع بل عليه أن يرزقهن، فيكون الرزق دَيناً في ذمته متى قدر عليه.

وهذه كلها استظهارات فقد يستظهرها البعض وقد يستظهر البعض الآخر عدم الفرق بين الموردين ويقول إنَّ كلا الموردين من باب الحكم التكليفي.

 

مسألة ( 1403 ):- المشهور أنَّ نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا يخول من اشكال وإن كان احوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والاعمام والاخوال ذكورا أو اناثاً وأولادهم.

.........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمين: -

الحكم الأول: - نفقة الأولاد بعد فقد الأب ومن كان من طرفه من الآباء وإن علوا تكون على الأم، فإن فقدت الأم وجبت على أبيها وأمها بالسويَّة، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة، هذا هو المشهور بين الاصحاب.

الحكم الثاني: - لا تجب نفقة الأولاد على غير العمودين - الأب والام - من الاخوة والاعمام والاخوال سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً ولا على أولادهم.

أما بالنسبة إلى الحكم الأول: - فقد ذهب المشهور إلى أنَّ نفقة الولد تجب بلا اشكال في المرحلة الأولى على والده، وإلا فالجد للأب وإن علا، ومع فقد الآباء تصل النوبة إلى أم الطفل لأنها هي الأقرب، ومع عدمها أو كانت فقيرة وجب الانفاق على أبيها وأمها وإن علوا، والأقرب منهم يمنع الوجوب عن الأبعد.

قال صاحب الجواهر(قده):- ( إن كل ذلك هو بلا خلاف اجده فيه )[1] .

ولماذا استشكل السيد الماتن في الحكم ثم احتاط؟

والجواب: - إنه استشكل لعدم وجود مدرك معتبر للحكم، نعم توجد رواية ولكن قد يصعب استفادة هذا الحكم منها، وأما سبب احتياطه فإنَّ مقتضى القاعدة هو الاحتياط، لأن الاصحاب بعضهم قال بهذا الحكم فلأجل ما ذكروه يكون الاحتياط أنسب.


logo