« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/06/29

بسم الله الرحمن الرحيم

 -الفصل العاشر ( في النفقات )– كتاب النكاح.

الموضوع: - الفصل العاشر ( في النفقات ) – كتاب النكاح.

ومن خلال ما ذكرنا يتضح التأمل فيما ذهب إليه الشيخ يوسف البحراني(قده) في حدائقه[1] : حيث شكك في وجوب الختان لعدم الدليل أو لقصور الدليل عن اثبات ذلك، وكأنه لم يعثر على معتبرة غياث بن إبراهيم التي كانت دلالتها على وجوب الختان واضحة جداً، فلو كان قد عثر عليها ولم يقبلها لذكرها ثم ناقشها فعدم ذكره لها يظهر منه أنه لم يعثر عليها، قال:- ( الثالث:- قد عرفت أنه قد ادعي الاجماع من علمائنا الاعلام على وجوب الختان على البالغ ولا أعرف لهم دليلاً واضحاً ولا معتمداً صريحاً غير هذا الاجماع المدعى مع أنَّ أكثر النصوص مصرّح بالاستحباب وها أنا اتلو عليك ما وقفت عليه من الاخبار في هذا الباب )، ثم ذكر بعض الاخبار التي تدل على الختان وقال إنها قاصرة عن الدلالة، فهو نقل ما ورد بلسان ( من الحنيفية الختان )، و( من سنن المرسلين الاستنجاء والختان )، و( إنَّ الختان سنَّة في الرجال ومكرمة في النساء )، و( إنما السنَّة في الختان على الرجال وليس على النساء ) إلى غير ذلك من الاخبار التي هي من هذا القبيل، ثم قال بعد ذلك:- ( بالجملة فإنه لا دليل في الاخبار يعتمد عليه وإنما العمدة هو الاجماع المدّعى )، ثم ذكر في جملة كلامه حديث السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة )، وحديث:- ( الختان سنَّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء ) ثم قال:- ( وهذان الخبران اقصى ما ربما يتوهم منه الدلالة على الوجوب )، ثم قال: ( وقيمة الحمل على تأكد الاستحباب أقربَ قريبٍ، وبالجملة فإنه لا دليل في الاخبار يعتمد عليه وإنما العمدة هو الاجماع المدعى ). وهذا يدل على أنه لم يعثر جزماً على معتبرة غياث بن إبراهيم التي دلت بوضوح على الوجوب، وهو غريبٌ منه.

ثم نقول: إنَّ هذا الفصل يشتمل على جملة من المستحبات وبعض الأمور الجانبية لعل تجازوها أجدر، وعليه فسوف نتركها وننتقل إلى الفصل اللاحق.

الفصل العاشر: - في النفقات.

وهي أقسام، نفقة الزوج، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك إنساناً كان أو حيواناً، أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الاطعام والكسوة والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركةً له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة. والمشهور ان وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبّه وشتمه وفيه إشكال.

.........................................................................................................

تنقسم النفقة إلى ثلاثة اقسام، نفقة الزوجة، ونفقة الأقارب، ونفقة المملوك أعم من كونه إنساناً أو حيواناً.

أما نفقة الزوجة: وقد ذكر السيد الماتن هنا أربعة أمور: -

الأمر الأول: إنَّ النفقة تجب للزوجة الدائمة ولا تعم ما إذا كان زواجها منقطعاً.

الأمر الثاني: الواجب على الزوج من النفقة الاطعام والكسوة والسكن والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها.

الأمر الثالث: إنما تجب النفقة على الزوج إذا لم تخرج الزوجة من البيت تاركةً له من دون مسوّغٍ شرعي.

الأمر الرابع: إنَّ وجوب النفقة مشروط بعدم نشوز الزوجة، بمعنى عدم التمرّد عليه بمنعه عن حقوقه أو فعل المنفّرات له وإن كان مثل سبّه وشتمه ولكن فيه إشكال.


logo