46/06/28
-مسألة ( 1381 ) حكم حضور الرجال والنساء عند المرأة اثناء الولادة، مسألة ( 1382 ) بعض المستجبات والواجبات المختصة بالمولود - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد )– كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1381 ) حكم حضور الرجال والنساء عند المرأة اثناء الولادة، مسألة ( 1382 ) بعض المستجبات والواجبات المختصة بالمولود - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد ) – كتاب النكاح.
مسألة ( 1381 ):- يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة.
.........................................................................................................
مضمون المسألة واضح، وهو إنه يجوز للزوج أن يحضر عند زوجته اثناء ولادتها، كما يجوز للنساء أن يحضرن ويجوز لهنَّ النظر إلى بدنها ما عدى العورة مهما أمكن، ولا يجوز لغيرهم ذلك، ومعنى الاستبداد هو الاستقلال، فيجوز لهؤلاء الحضور عندها بالاستقلال دون غيرهم.
وكان المناسب للسيد الماتن التعرض إلى حالةٍ أخرى: - وهي ما لو احتاجت المرأة الحامل إلى حضور الأطباء الرجال حين ولادتها فهل يجوز ذلك أو لا؟
والجواب: - المناسب الجواز، وذلك باعتبار أنَّ المورد يدخل تحت باب التزاحم بين وجوب المحافظة على حياة المرأة الحامل وبين حرمة نظر الأجانب من الرجال، وحيث إنَّ التحفظ على حياتها هو الأهم جزماً أو لا أقل هو محتمل الأهمية فحينئذٍ يجوز للأطباء الحضور في مثل هذه الحالة.
مسألة ( 1381 ):- يستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وتكنيته (ولا يكنى محمد بأبي القاسم)، وحلق رأسه في اليوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وثقب أذنه، وختانه فيه، ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والأولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين.
..........................................................................................................
تشتمل المسألة على مجموعة من الاحكام المستحبة والواجبة.
من أحد الواجبات التي ذكرت فيها هو الختان: - فإنه واجبٌ بمعنىً كما أنه مستحبٌّ بمعنى، فمادام الطفل صغيراً فليُخن وهذا أفضل مما يكبر وهنا يكون مستحباً بهذا المعنى، ولكنه واجبٌ في حدّ نفسه، وإذا لم يتصدَّ أحدٌ لختانه قبل البلوغ وجب عليه أن يختن نفسه بعد البلوغ، والدليل على وجوب الختان أمرين: -
الأمرين الأول: - الارتكاز المتوارث يداً بيد حتى نصل إلى معدن العصمة والطهارة، وإلا فلا يحتمل أنَّ هذا الارتكاز الموجود عند الجميع قد حدث فجأة ومن دون سبب، وعليه فهذا الارتكاز المتوارث خير دليل على الوجوب.
وقد استدل صاحب الجواهر(قده) بإجماع الفقهاء وليس بالارتكاز المتوارث، حيث قال:- ( لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه بلا خلافٍ أجده فيه بل الاجماع بقسميه، وذلك لأنَّ الختان بنفسه واجبٌ بالضرورة من المذهب والدين )[1] .
وما ذكره لا بأس به لكن الأنسب الاستدلال الارتكاز المتوارث فإنه أقوى.
الأمر الثاني: - الروايات، ونذكر ورايتين: -
الرواية الأولى: - ما وراه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: - ( قال علي عليه السلام:- لا بأس بأن تختتن المرأة، فأما الرجل فلابد منه )[2] . ودلالتها على المطلوب تامة.
كما أنَّ سندها معتبر، فإنَّ غياث بن إبراهيم قال عنه النجاشي: - ( غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي بصري سكن الكفة ثقة روى عن ابي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام )، وسند الشيخ الصدوق إليه معتبر حيث قال في المشيخة:- ( وما كان فيه عن غياث بن إبراهيم فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم )[3] وكل الرجال السند معتبرون، فتكون معتبرة.
الرواية الثانية: - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - ( قال أمر المؤمنين عليه السلام:- إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة )[4] . ودلالتها على المطلوب واضحة.
كما أنَّ سندها معتبر، فإن السكوني لا مشكلة من ناحيته، لأنَّ الشيخ الطوسي قال في العدّة: - ( ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث ابن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم )[5] ، فعمل الطائفة برواياته يدل على أنه لا موجب للتوقف من ناحيته.
وأما النوفلي فهو حسين بن يزيد وهو لا يوجد توثيق في حقه، ولكن مادامت الطائفة قد عملت بروايات السكوني فحيث إنَّ أغلب روايات السكوني هي عن النوفلي فيثبت بذلك أنَّ الطائفة لا تتوقف من ناحية النوفلي، وعليه فتكون الرواية معتبرة ويمكن الاستدلال بها في المقام.
كما يوجد مؤيد لما تقدم، وهو ما ذكر صاحب عيون اخبار الرضا بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام: - ( أنه كتب إلى المأمون:- والختان سنَّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء )[6] ، وهي تصلح على مستوى المؤيد لوجود تأملٍ في سندها.