« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

 -مسألة ( 1373 ) حكم اشتباه الولد بغيره، مسألة ( 1375 ) حكم إلحاق الولد في وطء الشبهة، مسألة ( 1376 ) معنى وطء الشبهة - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد )– كتاب النكاح.

الموضوع: - مسألة ( 1373 ) حكم اشتباه الولد بغيره، مسألة ( 1375 ) حكم إلحاق الولد في وطء الشبهة، مسألة ( 1376 ) معنى وطء الشبهة - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد ) – كتاب النكاح.

 

مسألة ( 1373 ):- لو ولدت زوجتان لزوجين أو لزوجٍ واحد ولدين واشتبه احدهما بالآخر عمل بالقرعة.

.........................................................................................................

مضمون المسألة واضحة وفيها فرضان: -

الأول: - لو ولدت زوجتان لزوجين واشتبه الأولاد بأنه أي واحد منهما للزوجين الأولين واي منهما للزوجين الآخرين؟

الثاني: - لو ولدت زوجتان لزوج واحد واشتبه الأولاد أي واحد منهما للزوجة الأولى وأي واحدٍ منهما للزوجة الثانية.

فالظاهر في كلا الفرضين أنه لا طريق للتشخيص إلا من خلال القرعة، فما شخصته القرعة أخذنا به، والمستند للقرعة أمران: -

الأمر الأول: - إنها مما جرت عليه سيرة العقلاء في أمثال هذه الموارد المشكوكة التي لا يمكن تعيينها، فالعقلاء يأخذون بالقرعة في مثل هذه الموارد الخفية الحرجة.

الأمر الثاني: - الروايات فإنه قالت:- ( القرعة لكل امر مشكل )[1] ، أو ( كل مجهول ففيه القرعة )[2] .

وبالتالي يصير المصير إلى القرعة فهي التي تعّين الموقف لهذا المدركين، هذا في الزمن السابق، وأما في زماننا فإن أمكن التشخيص من خلال الوسائل الحديثة بأنَّ هذا الطفل من هذه المرأة وذاك الطفل من تلك المرأة، أو هذا الطفل من هذا الرجل والطفل الآخر من الرجل الثاني أخذنا ولكن بشرط أن يحصل العلم بذلك، فإنَّ الوسائل الحديثة لا يوجد دليل شرعي على حجيتها حتى يتمسك بإطلاق دليلها وإنما المدرك هو حصول العلم، وعليه فإن حصل العلم من خلالها أخذنا بها وإلا فلا حجية لها، فيكون التشخيص من خلالها بحصول العلم.

 

مسألة ( 1375 ):- لو وطأ المرأة أجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد فإن كان لها زوج ردت عليه بعد العد من الثاني.

..........................................................................................................

مفروض هذه المسألة أنَّ شخصاً وطأ امرأةً شبهةً وكان لها زوج فحملت منه، كما لو دخل الرجل بيته ولم يعلم أنَّ فيه نساءً أجنبيات فاشتبه مع الأجنبية ووطأها تخيلاً منه أنها زوجته فحملت منه، فبما أنه وطء شبهة ألحق الولد به، فإنَّ هذا طريقٌ ممضي شرعاً كالوطء عن عقدٍ صحيح، فإذا حملت منه كان حملاً شرعياً، ولكن يترتب على ذلك أنه يلزم على زوجها ترك وطئها حتى تنتهي عدتها بالولادة، فإن ولدت فقد انتهت عدتها وعادت لزوجها.

 

مسألة ( 1376 ):- المراد بطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعاً أم عقلاً أن غير معذور.

.........................................................................................................

الحكم المذكور في المسألة واضح، وهو أنَّ وطء الشبهة هو الوطء غير المستحق وهو الذي يكون مع غير الزوجة لكن الرجل يتخيل أنها زوجته سواء كان معذوراً شرعاً في وطئه لها بأن كان يوجد عنده اطمئنان بأنها زوجه وكذلك هو معذور عقلائياً، بل حتى لو لم يكن معذوراً كما لو دخل بيته ورأى نساءً نائمات وعرف أنهن أجانبيات واحتمل أنَّ واحدة منهنَّ زوجته فوطأها من دون أن يتأكد أنها زوجته فهذا الوطء يصير وطء شبهةٍ رغم أنه غير معذور لأنه لم يصِر عنده اطمئنان بأنَّها زوجته بل تخيل أنها زوجته ولكن مع ذلك يكون هذا الوطء ليس بزنا بل يعد وطء شبهة فيلحق الولد به.


logo