46/06/20
-مسألة ( 1371 ) حكم إلحاق الولد لو أتت به الزوجة بعد الزواج من الثاني بأقل من فترة الحمل - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد )– كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1371 ) حكم إلحاق الولد لو أتت به الزوجة بعد الزواج من الثاني بأقل من فترة الحمل - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد ) – كتاب النكاح.
الحكم الثاني: - إذا كانت ولادة الولد بعد مضي ستة أشهر من زواجها بالثاني كان الولد للثاني وليس للأول.
وذلك لوجهين: -
الوجه الأول: - قاعدة الفراش، فإنها بعد أن تزوجت بالثاني فقد صارت فراشاً له بالفعل، وحينئذٍ يمكن أن يكون الولد له لأنها أتت به بعد ستة أشهر، وقاعدة الفراش يمكن تطبقها في حقه فيكون مقتضاها كون الولد له.
ولا تقل: - لماذا لم نطبق قاعدة الفراش في الفرع الأول وتلحقه بالثاني؟
قلنا: - المفروض في الفرع الأول أنه لا يمكن تطبقها لأنها أنت بالولد بأقل من ستة أشهر فلا يمكن أن يلحق بالثاني لأنَّ أقل فترة الحمل ستة أشهر، وأما في الفرع الثاني فهي جاءت به بعد ستة أشهر فيكون مشمولاً للقاعدة وبتطبيقها يثبت أنه للثاني.
الوجه الثاني: - إذا رجعنا إلى معتبرة الحلبي المتقدمة في الحكم الأول يمكن أن نستفيد منها الحكم الثاني أيضاً، فإنها قالت: - ( إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة اشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير ). ودلالتها واضحة على المطلوب واضحة جداً وعليه فالحكم الثاني لا إشكال فيه.
الحكم الثالث: - إذا ولد الولد لأقل من ستة أشهر من دخول زواجها الثاني بها وأكثر من اثني عشر شهراً من فراق الأول لها لم يكن لأيّ منهما.
والوجه في ذلك أنه لا يمكن الحاقه بالزوج الثاني لأنه ولد لأقل من ستة أشهر كما لا يمكن إلحاقه بالزوج الأول لأنه ولد لأكثر من سنة، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن إلحاقه بأحدهما.
إن قلت: - لماذا لا نصير في المقام إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل؟
قلت: - إنما يصار إلى القرعة فيما إذا فرض أنَّ نسبته إلى الأول والثاني ممكنة على حدّ سواء، فالقرعة تثبت فيما هو ممكن في حدّ نفسه، وأما وإذا كانت نسبته إلى الزوجين غير ممكنة فلا تثبته القرعة لأحدهما، والمفروض في المقام أنه على كلا التقديرين لا يمكن أن يلحق لا بالأول ولا بالثاني، فلا مجال للقرعة.
ولو قلت: - إذاً من هو أبوه؟
قلت: - إنه بحسب الوسائل الشرعية لا يمكن اثبات أبيه، لأنّ قاعدة الفراش لا يمكن تطبيقها هنا حتى يمكن إلحاقه بالأول أو بالثاني لأنها جاءت به أقل من ستة أشهر من الثاني وأكثر من سنة من الأول.
إن قلت: - لماذا لا نثبت نسبه وإلحاقه بأحدهما عن طريق الوسائل الحديثة فإنَّ ألحقته بالأول كان ملحقاً به وإن ألحقته بالثاني ألحقناه بالثاني؟
قلت: - إذا أفادت الوسائل الحديث العلم والجزم أخذنا بها، وأما إذا لم تولّد لنا العلم فلا دليل شرعي يدل على حجية هذه الوسائل، وعلى هذا الأساس المدار على حصول العلم وهو شيء صعب.
ثم لو تنزلنا وفرضنا أنه قد حصل العلم من هذه الوسائل فحينئذٍ نقول من حصل له العلم من خلالها تكون هذه النسبة حجة في حقه لأجل العلم وليس بحجة في حق الآخرين، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها، وعليه فهذا الولد لا ينسب إلى أحد الزوجين والذي يهون الخطب أنَّ أصل القضية هو مجرد فرض.