« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه

46/06/14

بسم الله الرحمن الرحيم

 -الفصل التاسع ( أحكام الأولاد )– كتاب النكاح.

الموضوع: - الفصل التاسع ( أحكام الأولاد ) – كتاب النكاح.

 

الفصل التاسع: - احكام الأولاد.

مسألة ( 1367 ):- يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط:-

الأول: - الدخول مع العلم بالإنزال او احتماله أو الانزال على فم الفرج.

الثاني: - مضي ستة أشهر من حين الوطء ونحوه.

الثالث: - عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة. والمشهور الأول والأظهر الاخير.

..........................................................................................................

تشتمل المسألة على حكمٍ واحد، وهو أنَّ الولد يلحق بالزوج سواء كان الزواج بنحو العقد الدائم أو المنقطع ولكن بشروطٍ ثلاثة: -

الشرط الأول: - الدخول. والمقصود من الدخول ليس بما هو دخول وإنما هو نزول المني داخل الفرج ولو من دون ادخال فإن الادخال قد أخذ بنحو الطريقية، وإدخال المني داخل الفرج يكون إما بنحو العلم أو بنحو الاحتمال أو يريق المني على فرجها، فإذا تحقق أحد هذه الأمور الثلاثة كفى في الالحاق.

الشرط الثاني: - مضي ستة أشهر على إراقة الماء أو على الوطء.

الشرط الثالث: - عدم التجاوز عن أقصى فترة الحمل وإلا كشف عن كون الحمل ليس من الزوج، وأقصى الحمل على الاختلاف إما تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة كاملة.

أما الشرط الأول: - فالوجه فيه إنه يمكن التمسك له بقاعدة ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) لإثبات أنَّ هذا الولد للزوج؛ فإذا أراق الزوج منيّه جزماً داخل الفرج من دون ادخال أو مع الادخال أو احتمل ذلك أو اراقه على فم الفرج واحتمل تسربه إلى داخل الفرج ففي هذه الحالات نسأل هل يحتمل أنَّ هذا الحمل من صاحب المني - أي الزوج - أو أنه من شخصٍ آخر؟ إنه يحتمل كونه من الزوج ومادام يحتمل ذلك فحينئذٍ تأتي قاعدة ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فتثبت أنَّ الولد للزوج، فإنَّ هذه القاعدة قد أسست عند حالة الشك، فإذا شك في كون الولد لصاحب الفراش أو لا فمادام يحتمل في هذه الحالات الثلاث أنه من الزوج فسوف به لهذه القاعدة.

أما مستند قاعدة الفراش:- فهو معتبرة سعيد الاعرج، وهي ما رواه أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن حُميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً عن صفوان عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال:- ( سألته عن رجلين وقعا على جاريةٍ في طهرٍ واحد لمن يكون الولد؟ قال:- للذي عنده لقول رسول الله صلى الله ليه وآله " الولد للفراش وللعاهر الحجر ")[1] ، فمقتضى هذه القاعدة أنه متى ما شك في أنَّ الولد لصاحب الفراش – الذي هو الزوج أو المالك - أو من شخص ثانٍ فالإمام عليه السلام هنا حكم بقاعدة الفراش، وعليه فعند الشك يلحق الولد دائماً بصاحب الفراش، وفي موردنا يلحق الولد بصاحب الفراش.

وأما الشرط الثاني: - فالمستند له: -

أولاً:- كتاب الله العزيز حيث يقول:- ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾[2] ، فإنها تدل على أنَّ أقل الحمل ستة اشهر، لأنَّ فترة الرضاع هي سنتان، فمع حذف السنتين من ثلاثين شهراً يبقى ستة أشهر فتكون هي أقل مدة الحمل بدلالة هذه الآية الكريمة.


logo