46/06/07
-مسألة ( 1365 ) حكم التمكين الزوجة نفسها لزوجها وحكم الناشزة - الفصل الثامن (القسمة والنشوز) - كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1365 ) حكم التمكين الزوجة نفسها لزوجها وحكم الناشزة - الفصل الثامن (القسمة والنشوز) - كتاب النكاح.
الحكم الرابع: - للزوجة ترك بعض حقها أو كله استمالةً للزوج ويحل قبوله.
يعني يجوز للزوجة أن تبذل بعض حقها أو بعض مهرها أو ما شاكل ذلك إلى الزوج لأجل استمالته كما ويجوز للزوج أن يأخذ ذلك، والمدرك لهذا الحكم هو أنَّ هذا نحوٌ من الصلح، فإنَّ الصلح معناه أنه إذا حصل سوء تفاهم بين طرفين مثلاً فإنهما يتفقان على شيءٍ يتصالحان عليها، بل إنَّ مورد الآية الكريمة هو حالة وقوع الخلاف بين الزوجين حيث قالت الآية الكريمة:- ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾[1] ، فقاعدة ( الصلح خير ) موردها هو الخلاف بين الزوجين وقد أمرت بالصلح، فالخلاف لابد من حلّه دائماً بالصلح بمقتضى الكتاب الكريم.
كما توجد بعض الروايات المرتبطة بالمقام وقد ذكرها صاحب الوسائل في باب تحت عنوان ( باب إن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً جاز لها ان تصالحه بترك حقها من قسم ومهر )، وذكر فيه سبع روايات، منها ما وراه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:- (سألته عن قول اله عزَّ وجل " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً " فقال:- هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني اريد أن اطلقك، فتقول له:- لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان وسى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً وهذا هو الصلح)[2] .
وهي حسنة، فإنَّ إبراهيم بن هاشم لا يوجد في حقه توثيق وإنما قيل عنه أنه نشر حديث الكوفيين في قم وهذا نحوٌ من المدح فتكون حسنة، وعليه فتكون معتبرة السند.
مسألة ( 1366 ):- لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين، من اهلهما أو اجنبيين مع تعذر أهلهما على الاحوط، فإن رايا الصلح أصلحا وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق، ومع اختلافهما لابد أن صبر الزوجة مع زوجها إن كان العصيان منها أو منهما وإن كان من الزوج فقط رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالرجوع أو السريح فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم.
.........................................................................................................
تشتمل المسألة على أربعة أحكام: -