46/05/08
-مسألة ( 1359 ) حكم اشتراط المحرم في العقد - الفصلالسابع (في المهر) - كتاب النكاح.
الموضوع: - مسألة ( 1359 ) حكم اشتراط المحرم في العقد - الفصل السابع (في المهر) - كتاب النكاح.
الحكم الرابع: - لو تزوج المسلم على الخمر ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها[1] .
أما توجيه القول بالبطلان: - فهو أن يقال إنَّ الالتزام بالنكاح قد عُلّق على الباطل - وهو تمليك الخمر - فالزوجة تلتزم بالزوجية على تقدير تمليكها الخمر، وهذا من التعليق على الباطل والمعلَّق على الباطل باطل.
وأما توجيه القول بالصحة:- فذلك بأن يقال إنَّ المورد ليس من التعليق على الباطل - يعني تعليق عقد النكاح والزوجية والالتزام بالزوجية على دفع الخمر - بل من الالتزام عند الالتزام، فالزوجة تقول للزوج أنا ملتزمة بأن اكون زوجة لك إن أنت التزمت بأن تملكني الخمر، ولازمه أنه إذا تخلف الالتزام الثاني - وهو دفع الخمر لأنا قلنا هو باطل - فهذا لا يعني انتفاء الالتزام الأول - وهو الالتزام بالزوجية - فهي حينما تقول زوجتك نفسي كأنها تقول أنا ملتزمة بأن أكون زوجة لك عند التزامك بدفع المهر لي، وعلى هذا الأساس لا يلزم من تخلف الالتزام الثاني - حيث إنه باطل - انتفاء الالتزام الأول، وعليه فلا يلزم من بطلان مهرية الخمر فوات الالتزام الأول، لأنَّ الالتزام الأول ليس معلقاً على الالتزام الثاني وإنما المورد من الاقتران الاتفاقي بين الالتزامين، وعلى هذا الأساس مادام يحتمل أنَّ حقيقة النكاح من باب الالتزامين فلا مانع حينئذٍ من التمسك بعموم الأمر بالوفاء بالعقود فيكون شاملاً لمثل هذا العقد، وإذا شمله وثبتت صحته فحيث إنَّ دفع المهر المجعول ضمن باطل ينتقل آنذاك إلى بدله وهو مهر المثل مع دخوله بها أو القيمة إذا لم يكن داخلاً بها.
الحكم الخامس: - لو أمهر المدبّرة بطل التدبير[2] .
فلو فرض وجود عبدٍ مدبّر[3] وأراد المولى أن يجعله مهراً في زواجه من امرأة فهنا يلزم انتفاء التدبير، لأنَّ المولى بجعله هذا العبد مهراً يكشف عن أنه تراجع عن تدبيره فإنَّ كونه مهرا وكونه مدَّبراً لا يجتمعان، وحيث إنَّ المهر متأخر عن التدبير فيبطل بذلك التدبير ويكون هذا دالاً بالالتزام على أنَّ المولى تراجع عن التدبير وإلا كيف يجعله مهراً؟!!
مسألة ( 1359 ):- لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أو لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذٍ وكيلةً على طلاق نفسها، ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
.........................................................................................................